للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ميراث الحمل المستكن]

المفتي

أحمد هريدى.

محرم سنة ١٣٨٣ هجرية - ١٣ يونيو سنة ١٩٦٣ م

المبادئ

١ - يوقف نصيب الحمل لحين انفصاله على تقدير أنه ذكر.

٢ - أن ولد حيا ذكرا أخذ ما وقف له.

٣ - وان ظهر أنه انثى أخذ نصيب الأنثى ووزع الزائد على نصيب الأنثى وعلى باقى اخوته للذكر ضعف الأنثى.

٤ - إذا ولد الحمل ميتا - أو حيا بعد ثلثمائة وخمسة وستين يوما فلا شئ له فى الحالتين ووزع نصيبه الموقوف على باقى اخوته.

٥ - إذا ولد متعددا سواء كان ذكرا أو أنثى وانفصل كله حيا ونقص الموقوف له عما يستحقه رجع بالباقى على من دخلت الزيادة فى نصيبه.

٦ - متى زاد الموقوف للحمل عما يستحقه رد الزائد على من يستحقه من الورثة

السؤال

توفى عن زوجته وأولاده نبيلة ومصطفى وحسن ومحمد وسامى وحمل مستكن وللمتوفى المذكور تعويض ومعاش وطلبت السائلة بيان نصيب كل وارث وهل يمكن صرف المعاش قبل أن ينفصل الحمل

الجواب

بوفاة المرحوم محمد سنة ١٩٦٣ عن المذكورين والحمل المستكن توزع التركة على الورثة بما فيهم الحمل المستكن على تقدير أنه ذكر وقف نصيب الحمل من التركة فإن ولد حيا لخمسة وستين وثلثمائة يوم من تاريخ وفاة والده أخذ ما وقف له.

وان ظهر أنه أنثى أخذ نصيب الأنثى. ويوزع الزائد على نصيب الأنثى وعلى باقى اخوته للذكر ضعف الأنثى وان ولد ميتا أو ولد حيا بعد المدة المذكورة وزع نصيبه الموقوف على باقى اخوته أيضا للذكر ضعف الأنثى.

لأنه لا يعتبر وارثا فى هاتين الحالتين.

وذلك طبقا لحكم المادة رقم ٤٢ والفقرة الأولى من المادة رقم ٤٣ من القانون رقم ٧٧ سنة ١٩٤٣.

وإزاء احتمال تعدد الحمل فى حالتى كونه ذكرا أو أنثى فانه ينظر بعد انفصاله كله حيا فإن جاء متعددا ونقص القدر الموقوف له من التركة عما يستحقه يرجع بالباقى على من دخلت الزيادة فى نصيبه من الورثة.

وان زاد الموقوف له عما يستحقه. رد الزائد على من يستحقه من الورثة شرعا.

تطبيقا لحكم المادة ٤٤ من القانون المذكور و٢على ذلك يكون للزوجة من التركة الثمن قرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده بما فيهم الحمل المستكن.

على اعتبار أنه ذكر.

للذكر ضعف الأنثى. ويوقف نصيب الحمل حتى تظهر حالته بالولادة على الوجه السابق بيانه.

هذا فيما يختص بتركة المتوفى - أما عن التعويض والمعاش ونحوهما.

فان كانت لها قوانين خاصة تنظمها خضعت فى توزيعها لأحكام تلك القوانين.

والا اعتبرت تركة وقسمت قسمة التركات.

وكان للحمل المستكن فيها نصيب على التفصيل المتقدم.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>