للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[لا تجب نفقة الأقارب إلا لذى رحم محرم]

المفتي

عبد المجيد سليم.

رجب ١٣٥٥ هجرية ٢٤ سبتمبر ١٩٣٦ م

المبادئ

نفقة الأقارب لا تجب بسبب القرابة فقط إلا لذى الرحم المحرم

السؤال

هل تجب على الإنسان النفقة شرعا لابن خاله أو بنت خاله إذا كان معسرا

الجواب

لا تجب النفقة شرعا على الإنسان لابن خاله ولا لبنت خاله بسبب القرابة لأن كلا منهما وإن كان ذا رحم فهو غير محرم ونفقة القريب لا تجب بسبب القرابة إلا لذى الرحم المرحم والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>