للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[اجتماع الزوجة والبنات مع أولاد الأبن]

المفتي

محمد إسماعيل البرديسى.

ربيع الأول ١٣٣٩ هجرية - ٢٢ نوفمبر ١٩٢٠ م

المبادئ

إذا اجتمعت الزوجة والبنات مع أولاد الابن كان للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا ولأولاد الابن الباقى تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى

السؤال

من زينب حسن - فى رجل مات عن بنتين وأولاد ابن وزوجة.

فما نصيب كل من المذكورين أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر يكون لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لأولاد ابنه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>