للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[عمارة الوقف]

المفتي

محمد عبده.

محرم ١٣١٩ هجرية

المبادئ

١ - إنفاق الناظر على الوقف من مال نفسه فى عمارته يجعل له حق الرجوع بما أنفق بشرط أن يشترط الرجوع بما أنفق فى مال الوقف أو أن يشهد عند الإنفاق أنه ينفق ليرجع وإلا فلا.

٢ - تكون العمارة المحدثة وقفا وتجرى عليه أحكام الوقف الأصلى وشروطه ولا حق فيها لورثة الناظر بعد موته

السؤال

من مصطفى شرف فى مسجد له حوانيت موقوفة عليه ومشمول معها بنظر ناظر شرعى، وقد تخربت هذه الحوانيت وأنفق على عمارتها من ماله ذلك الناظر بدون إذن من الحاكم الشرعى ولم يشترط الرجوع عند الإنفاق ولم يشهد أنه أنفق ليرجع على الوقف وصار يصرف ريع تلك الحوانيت بعد عمارتها المذكورة فى إقامة شعائر المسجد المرقوم نحو ثلاثين سنة ومات بعد ذلك فهل تكون العمارة المذكورة وقفا ولا تورث عن ذلك الناظر بعد وفاته

الجواب

قال فى جامع الفصولين قيم الوقف لو أنفق من ماله فى عمارة الوقف فلو أشهد أنه أنفق ليرجع فله الرجوع وإلا لا وقال فى البزازية المتولى إذا أنفق من مال نفسه ليرجع فى مال الوقف له ذلك فإن شرط الرجوع يرجع وإلا فلا.

وحيث أنفق الناظر من ماله فى عمارة الحوانيت المذكورة ولم يشترط الرجوع ولم يشهد أنه أنفق ليرجع فلا يرجع على فرض وجوده كما أنه لا رجوع لورثته من بعده خصوصا وأن صرفه ريع تلك الحوانيت بعد عمارتها من ماله فى شعائر المسجد المذكور هذه المدة دليل على عدم قصده الرجوع فتكون تلك العمارة وقفا كوقف الحوانيت تجرى عليها أحكام الوقف وشروطه ولا حق فيها لورثة الناظر المذكور والحال ما ذكر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>