للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[التبرع بنفقات الحج لتجهيز المحاربين]

المفتي

محمد خاطر.

٢٥ صفر ١٣٩١ هجرية - ٢١ أبريل ١٩٧١ م

المبادئ

١ - يجوز شرعا بل قد يجب أن يتبرع أى مسلم بأى مبلغ لتجهيز المحاربين للدفاع عن الوطن العربى ويكون له ثواب المجاهد والمحارب.

٢ - التبرع للمحاربين لا يسقط فريضة الحج لأن الحج فرض عين

السؤال

من رياسة الجمهورية العربية المتحدة (مكتب الرئيس للشئون الداخلية) الخاص برسالة السيد المهندس ص م أالمتضمنة أنه يبدى فيها رغبته فى التبرع بمبلغ ١٥٠ جنيها لإعداد وتجهيز محارب للدفاع عن الوطن العربى، وأن هذا المبلغ هو قيمة نفقاته لأداء فريضة الحج التى لم يتمكن من أدائها لعدم فوزه عن طريق القرعة.

وطلب فيها معرفة مدى شرعية هذه الرغبة

الجواب

الجهاد فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الكل وإن ترك الجهاد الكل أثموا، فإن هجم العدو كان الجهاد فرض عين على الجميع.

وقد حث الله سبحانه وتعالى على الجهاد فقال فى كتابه الكريم {انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم فى سبيل الله} التوبة ٤١، كما حث عليه رسوله الكريم فعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لغدوة أو روحة فى سبيل الله خير من الدنيا وما فيها) متفق عليه، وعن أبى عيسى الحارثى قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من اغبرت قدماه فى سبيل الله حرمه الله على النار) رواه البخارى وأحمد وغير ذلك من الأحاديث كثير.

والجهاد كما يكون بالنفس يكون بالمال.

عن زيد بن خالد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من جهز غازيا فى سبيل الله فقد غزا ومن خلفه فى أهله بخير فقد غزا) متفق عليه.

وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم) رواه أحمد وأبو داود والنسائى.

ومما ذكر يتبين أنه يجوز شرعا بل قد يجب أن يتبرع أى مسلم بأى مبلغ لتجهيز المحاربين للدفاع عن الوطن العربى ويكون له ثواب المجاهد والمحارب، إلا أن هذا التبرع من السائل لا يسقط عنه فريضة الحج، لأن الحج فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل صحيح قادر على الزاد والراحلة، وهو فريضة محكمة ثبتت فرضيته بالكتاب فى قوله تعالى {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} آل عمران ٩٧، وبالسنة لأن النبى عليه السلام قيل له الحج فى كل عام أم مرة واحدة فقال (لا بل مرة واحدة فما زاد فهو تطوع) .

والحج عبادة بدنية ومالية ولذا لا تجزئ فيه النيابة إلا للعاجز عنه بشرط دوام العجز إلى الموت لأنه فرض العمر.

ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>