للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أنفراد بالنظر]

المفتي

محمد عبده.

ذو القعدة ١٣٢٣ هجرية

المبادئ

١ - وقف الاثنين على أنفسهما وقف واحد ولا وقفان.

٢ - وفاة أحد الواقفين يجعل للثانى الانفراد بالشروط العشرة التى شرطاها لا فرق فى ذلك بين الموقوف منه والموقوف من صاحبه المتولى

السؤال

من أحمد شرباس فى رجلين أحدهما أب للآخر يملكان مقدارا من الأطيان بالسوية بينهما على الشيوع، فوقفا ذلك المقدار وحررا بالوقف حجة شرعية لدى قاض شرعى، جاء فيها أنهما وقفاه على أنفسهما مدة حياتهما ينتفعان بذلك بالسوية بينهما مناصفة بجميع الانتفاعات الشرعية الوقفية.

فإذا مات أحد منهما كان نصيبه من ذلك على أولاده إلى آخره وجاء فيها أيضا بعد ذلك ما نصه وشرط الواقفان المذكوران فى وقفهما هذا شروطا حثا عليها وأكدا بلزوم العمل بها منها أن النظر على ذلك يكون للواقفين المذكورين مدة حياتهما بالسوية بينهما، فإذا مات أحدهما كان النظر على ذلك لثانيهما مدة حياته، ثم جاء فيها أيضا بعد ذلك ما نصه، ومنها أن الواقفين المذكورين شرطا لأنفسهما الشروط العشرة وهى الإدخال والإخراج إلى آخره يفعل ذلك كل منهما حال حياته، وليس لأحد من بعدهما فعل شىء من الشروط المذكورة، ثم بعد تمام هذا الوقف على هذا الوجه توفى أحدهما وبقى ثانيهما للآن.

فهل والحالة هذه يجوز لهذا الواقف الثانى أن ينفرد بالشروط العشرة المذكورة فى جميع هذا الوقف الموقوف منه ومن والده المتوفى ويكون تصرفه بحسب الشروط المذكورة صحيحا أفيدوا الجواب

الجواب

لعلامة ابن عابد٤ين رسالة فى وقف الاثنين سماها غاية البيان فى أن وقف الاثنين على أنفسهما وقف لا وقفان، وقد نوه عنها فى الفتاوى المهدية من كتاب الوقف نمرة ٥٨٠ فى جواب سؤال صدره بقوله سئل فى أخوين شقيقين وقفا أماكن مشتركة بينهما بالمناصفة.

وقد ذكر بمكتوب وقفهما ذلك أنهما أنشآ وقفهما هذا سوية من تاريخه أدناه على أنفسهما أيام حياتهما، ثم من بعد كل منهما تكون حصته من ذلك وقفا على أولاده غلى آخره، ثم قال فى آخر الجواب وهذا بناء على كون وقف الاثنين وقفا واحدا فى هذه الصورة كما حققه العلامة ابن عابدين وله فيه رسالة انتهى مع أن الحادثة التى بنى ابن عابدين رسالته عليها ليس فيها ثم من بعد كل منهما تكون حصته إلى آخره، بل الذى فيها ثم من بعجهما فعلى أولادهما وحادثتنا الآن من قبيل ما فى الفتاوى المهدية لا من قبيل ما فى الرسالة.

إذا تقرر هذا وقلنا إن حادثتنا من قبيل الوقف الواحد كما يفيده ما فى الفتاوى المهدية فالذى يظهر أن للواقف الثانى فى حادثة هذا السؤال أن ينفرد بالشروط العشرة المذكورة بعد وفاة صاحبه فى جميع هذا الوقف لا فرق فى ذلك بين الموقوف منه والموقوف من صاحبه المتوفى كما يفيده قوله يفعل ذلك كل منهما حال حياته إلى آخره، ويشهد له أيضا ما جاء فى الكلام على النظر من أنه إذا مات أحدهما كان النظر على ذلك لثانيهما مدة حياته.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>