للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوجتان وبنات وجدة لأب وعم مع أولاد عم]

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

ربيع الأول ١٣٤٦ هجرية - ٣١ أغسطس ١٩٢٧ م

المبادئ

١ - يحجب أبناء العم الشقيق بالعم الشقيق دائما.

٢ - يحجب أولاد الأم بالفرع الوارث مطلقا.

٣ - بانحصار الإرث فى زوجتين وبنات وجدة لأب وعم شقيق يكون للزوجتين الثمن فرضا بالسوية بينهما.

وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن.

وللجدة لأب السدس فرضا. وللعم الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال

من مصطفى مصطفى بما صورته - فى رجل توفى عن زوجتين وهما على عصمته وهما زينب محمد عطية وفهيمة خليل سليمان فالأولى رزقت من المتوفى بثلاث بنات والثانية رزقت ببنت واحدة وتوفى أيضا عن جدته أم والده وعن عمه شقيق والده وعن أبناء عمه الشقيق وهم أيضا إخوته من الأم.

فمن يرث ومن لا يرث وما مقدار نصيب كل وارث فى تركة المتوفى.

أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب

الجواب

لزوجتى المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا بالسوية بينهما لوجود الفرع الوارث ولبناته الأربع الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولجدته أم أبيه السدس فرضا والباقى لعمه الشقيق تعصيبا ولا شىء لأبناء عمه الشقيق المذكورين.

لا بهذه الصفة لأنهم محجوبون بالعم الشقيق ولا بصفتهم إخوة للمتوفى من الأم لحجبهم بالفرع الوارث.

وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>