للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ابن ابن وبنت بنت مع إخوة أشقاء]

المفتي

عبد المجيد سليم.

محرم ١٣٥٤ هجرية - ٢١ من ابريل ١٩٣٥ م

المبادئ

١ - بنت البنت من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

٢ - يحجب الإخوة الأشقاء بالفرع الوارث المذكر.

٣ - بانحصار الإرث فى ابن الابن يستحق وحده جميع التركة تعصيبا

السؤال

توفيت المرحومة معدولة عن إخوة أشقاء وعن حامد معوض ابن ابنها المتوفى قبلها وعن أنصاف محمد بنت بنتها أم ابراهيم المتوفاة قبلها فمن يرث ومن لا يرث

الجواب

جميع تركة المتوفاة المذكورة لابن ابنها المتوفى قبلها تعصيبا ولا شىء لإخوتها الأشقاء المذكورين لحجبهم بابن الابن ولا لبنت بنتها المتوفاة قبلها لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة.

وارث آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>