[وقف خيرى]
المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر ١٣٤٧ هجرية - ٦ أغسطس ١٩٢٨ م
المبادئ
١ - للمجمع المشيخى الإنجيلى حق الاطلاع على إيراد الوقف ومصارفه عملا بقول الواقف، ولكن ليس له حق التدخل فى مباشرة إدارة شئون الوقف من تأجير وتعمير وغيره، لأن الواقف لم يجعل له هذا الحق.
٢ - حق تعيين المدرسات بالمدرسة الموقوف عليها من اختصاص لجنة بإدارة المدرسة المنوه عنها بكتاب الوقف عملا بقول الواقف
السؤال
من الشيخ محمد سليمان بما صورته - أن المأسوف عليه الخواجة ميخائيل لفتاؤوس وقف وقفه الصادر بتاريخ ١٤ يوليو سنة ١٩٠٠ ميلادية وأنشأه من تاريخه على إدارة المدرسة التى أنشأها بناحية صنبو مركز ديروط مديرية أسيوط، المسماة بمدرسة البنات الإنجيلية الخيرية، وعلى مصالحها من مرتب معلمات وناظر وثمن كتب وأدوات كتابة من ورق وحبر وأقلام للكتابة وكافة ما يلزم للتعليم، وأدوات الأشغال اليدوية ومشترى كراسى وتخت وما يلزم للتعليم وأجرة فراش وبواب للمدرسة، وجميع ما يلزم لإدارة شئونها كأمثالها من المدارس المعتاد التعليم فيها.
وشرط أن تكون إدارة المدرسة بعد وفاته بمعرفة المجمع المسيحى الإنجيلى بمديرية أسيوط، وأن تكون إدارتها أيضا بواسطة لجنة تؤلف من أحد عشر شخصا يكون أحدهم رئيس المدرسة الانجيلية العالية للأولاد بأسيوط، وثانيهم رئيسة المدرسة الانجيلية للبنات بأسيوط إلخ ما ذكره من أن الناظر على هذا يؤجر الأطيان أو يزرعها ويسدد ما عليها من الأموال الأميرية ويصرف من ريعها على المدرسة المذكورة حسبما تقدم وما يلزم لها من الإصلاحات والترميمات، وأن الناظر على ذلك ملزم بعمل دفتر يقيد فيه حساب هذا الوقف واردا ومنصرفا يبقى تحت يده وفى آخر كل سنة يقدم للمجمع المسيحى الإنجيلى تقريرا شاملا لبيان مصروفات المدرسة المذكورة، وعلى المجمع المذكور مراجعة الحساب والمصادقة عليه بعد إيضاح مطابقته إلخ.
وقد مات الواقف وتعين نجله لاوندى ميخائيل ناظرا على هذا الوقف.
فهل المجمع المشيخى الإنجيلى له حق الاطلاع على وارد ومنصرف الوقف المبين بالدفتر، أو ليس له حق الاطلاع إلا على التقرير الذى يقدمه له الناظر بالمنصرف فقط عملا بكلام الواقف وهل المجمع المشيخى الإنجليلى له حق التدخل فى مباشرة إدارة الوقف من تأجير وتعمير وغيره.
وهل لح حق تعيين المدرسات أو ليس له ذلك.
وهل له حق التداخل مع الناظر فى تحديد كمية المدرسات وغيرهن وتحديد المرتبات، أو هذا من اختصاص الناظر فقط.
وهل إذا بقى شىء من الريع يملك الناظر أن يصرفه على مدرسة تعليم الذكور التى أنشأها الواقف ولم يقف عليها شيئا مع العلم بأن الواقف كان يصرف ريع هذا الوقف حال حياته على المدرستين، مدرسة البنات الموقوف عليها ومدرسة الذكور المستمرة للآن.
وإذا لم يكن للناظر ذلك فماذا يفعل بالمتوفر من الريع يفاد ولكم الشكر
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف.
ونفيد - أولا بأن للمجمع المشيخى الإنجيلى حق الاطلاع على إيراد الوقف ومصرفه المبين بالدفتر عملا بقول الواقف (ومنها أن الناظر على هذا الوقف ملزوم بعمل دفتر يقيد فيه حساب هذا الوقف وارد ومنصرف يبقى تحت يده، وفى آخر كل سنة يقدمخ لمجمع المشيخة الإنجيلى المذكور تقريرا شاملا ببيان مصروفات المدرسة المذكورة، وعلى المجمع المذكور مراجعة الحسابات والمصادقة عليها بعد اتضاح مطابقتها لشروط هذا الوقف بدون تغيير ولا تبديل فيها إلخ) فإن قوله وعلى المجمع المذكور مراجعة الحسابات ظاهر منه أن المراد مراجعة حسابات الوقف إيرادا ومنصرفا خصوصا أنه قد ذكر هذه العبارة (والمصادقة عليها بعد اتضاح مطابقتها لشروط هذا الوقف) فإنه لا يتضح للمجمع المطابقة لشروط هذا الوقف إلا بعد الاطلاع على حساب إيراد الوقف ومصرفه، ولا يكفى فى ذلك مجرد الاطلاع على التقرير الشامل بيان مصروفات المدرسة - وثانيا أنه ليس للمجمع المشيخى الإنجيلى حق التدخل فى مباشرة إدارة الوقف من تأجير وتعمير وغيره، لأن الواقف للم يجعل له الحق فى هذا التدخل وإن جعل له حق فحص حسابات الوقف كما ذكرنا سابقا - وثالثا ان حق تعيين المدرسات وتحديد عددهن ومرتباتهن وغير ذلك من اختصاص لجنة إدارة المدرسة المنوه عنها بكتاب الوقف عملا بقول الواقف (ثم من بعده تكون إدارة هذه المدرسة بمعرفة المجمع المشيخى الإنجيلى بأسيوط بالكيفية الآتية) وقد بين هذه الكيفية فيما بعد بقوله (وتكون إدارتها أيضا بواسطة لجنة تؤلف من أحد عشر شخصا يكون أحدهم رئيس المدرسة الإنجيلية العالية إلخ) فليس للمجمع إلا حق تأليف هذه اللجنة، ثم هى التى من اختصاصها إدارة شئونها من تعيين مدرسات وتحديد عددهن ومرتباتهن وغير ذلك، وليس للناظر حق فى ذلك بصفته ناظرا - ورابعا لا يجوز للناظر أن يصرف ما فضل من وقف مدرسة الإناث على مدرسة الذكور وإنما يشترى فى مثل هذه الحادثة بالفاضل مشغلا بإذن القاضى لجواز حاجة المدرسة إلى غلته وإلى ثمنه فيجوز بيعه عند الاحتياج، وهذا كله حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم