للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[اجتماع الزوجة وأبناء الاخوة لأب مع أبناء الأخت]

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

رجب ١٣٤٢ هجرية - ٢ مارس ١٩٢٤ م

المبادئ

١ - أبناء الأخت الشقيقة وبنات الإخوة لأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وأبناء إخوة لأب، يكون للزوجة الربع فرضا ولأبناء الإخوة لأب الباقى تعصيبا

السؤال

من عثمان محمد - فى رجل توفى عن زوجته وعن أبناء إخوته لأبيه الذكور، وعن بنات إخوته لأبيه، وعن أبناء أخته الشقيقة فقط من غير شريك فمن يرث من هؤلاء المذكورين ومن لا يرث وما نصيب كل وارث فى تركته أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب

لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لأبناء إخوته لأبيه الذكور الخمسة تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات إخوته لأبيه ولا لأبناء أخته الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال

<<  <  ج: ص:  >  >>