للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أولاد الأخ مع ابنى العم وأولاد ابن العم]

المفتي

حسن مأمون.

رجب ١٣٧٨ هجرية - ٢ فبراير ١٩٥٩ م

المبادئ

١ - ابنا العم الشقيق والذكور من أولاد ابن العم الشقيق يحجبون بأبناء الأخ الشقيق لقربهم فى العصوبة.

٢ - بنات الأخ الشقيق وبنات ابن العم الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات.

٣ - بانحصار الإرث فى أبناء أخ شقيق يحوزون جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال

من / عبد العال محيى بشأن الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث فى سيدة توفيت فى ديسمبر سنة ١٩٥٨ عن أولاد أخيها الشقيق ذكور وإناث وعن ابنى عمها الشقيق وعن أولاد ابن عمها الشقيق ذكورا وإناثا فقط

الجواب

بوفاة المتوفاة المذكورة فى ديسمبر سنة ١٩٥٨ عن المذكورين فقط تكون جميع تركتها للذكور من أولاد أخيها الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم لعدم وجود أحد من أصحاب الفروض ولا عاصب أقرب ولا شىء لابنى عمها الشقيق ولا للذكور من أولاد ابن عمها الشقيق لحجبهم بالعاصب الأقرب وهم أبناء أخيها الشقيق كما لا شىء لبنات أخيها الشقيق ولا للإناث من أولاد ابن عمها الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات، وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>