١ - يحل شرعا أن يتزوج الرجل من الأخت لأب لأخيه لأمه.
٢ - يحل شرعا أن يتزوج الرجل من الأخت لأم لأخيه لأبيه
السؤال
رجل يقول إن والده توفى فى سنة ١٩٢٩.
وبعد مضى سبع سنوات تزوجت والدته بزوج آخر.
وفى سنة ١٩٣٨ أنجبت منه ولدا. وفى سنة ١٩٤١ أنجبت بنتا.
وفى سنة ١٩٤٣ أنجبت بنتا ثانية، ثم توفى الزوج الثانى.
فهل يجوز شرعا زواج أخى السائل لأمه بإحدى بنات أبيه من زوجة أخرى.
وهل يجوز شرعا زواج أخيه لأبيه بإحدى أختيه لأمه وما الرأى إذا حصل هذا الزواج فعلا وحصل تناسل.
وما الرأى إذا حصل الزواج ولم يحصل تناسل
الجواب
بأنه يحل للرجل شرعا التزوج بالأخت لأب لأخيه لأمه، كما يحل للرجل شرعا التزوج بالأخت لأم لأخيه لأبيه لأن أخت الأخ من النسب تحل شرعا.
قال صاحب الهداية (يجوز أن يتزوج بأخت أخيه من النسب وذلك مثل الأخ من الأب إذا كانت له أخت من أمه جاز لأخيه من أبيه أن يتزوجها) فإذا تزوج الرجل بواحدة ممن جاء ذكرهم فى السؤال كان زواجه صحيحا وكان ما تناسل له من ذلك نسلا من نكاح صحيح.