١ - للقاضى ولاية استبدال الموقوف متى تحققت شروطه شرعا.
٢ - إذن القاضى بالبيع للاستبدال مشروط باتخاذ الوسائل لحفظ المبلغ الناتج عن البيع بخزينة المحكمة الشرعية إلى أن يشترى به عقار بدل الأول.
٣ - لا يجوز إذن القاضى للناظر فى قبض الثمن إلا عندما يريد دفعه ثمنا لعين أخرى.
٤ - الاستبدال بدون شرط الواقف جائز بإذن القاضى متى كان فيه مصلحة للوقف
السؤال
فى واقف وقف وقفا شرط فيه لنفسه الإدخال والإخراج والإعطاء والحرمان والزيادة والنقصان والإسقاط والتغيير والإبدال والتبديل بالدراهم والعقار وغير ذلك مما شاء كيف شاء، ويكرر ذلك الكرة بعد الكرة والمرة بعد المرة كلما شاء فى أى وقت شاء وكيفما يشاء، وليس لأحد غيره من بعده فعل شىء من ذلك، وقد مات هذا الواقف ومن جملة وقفه المذكور قطعة أرض محصورة ضمن وابور لحلج القطن وهاته القطعة لا ينتفع بها إلا بتأجيرها لصاحب الوابور، وقد استأجرها بأجرة قدرها فى كل سنة خمسمائة واثنان وأربعون قرشا وستة وثلاثون فضة صاغا مصريا، ويرغب استبدالها بالنقود بمبلغ قدره خمسمائة واثنان وخمسون جنيها مصريا، ويريد الناظر على هذا الوقف أن يستبدلها بهذا المبلغ ليشترى به بدلها فى صقع أحسن من صقعها ما سكون ريعه أربعة أضعاف مبلغ الأجرة المذكورة سنويا، وفى ذلك حظ ومصلحة لجهة الوقف.
فهل والحال ما ذكر يسوغ لذلك الناظر استبدالها على هذا الوجه بإذن القاضى، وليس للقاضى أن يتمتنع من ذلك أم كيف الحال أفيدوا الجواب
الجواب
إذا كانت تلك القطعة من الأرض لا يمكن الانتفاع بها بطريق غير إيجارها لصاحب الوابور، وكان الثمن يمكن أن يستبدل به ما يستغل منه أضعاف إيرادها، وكان الاستبدال لذلك فى منفعة الوقف ومصلحته جاز للقاضى أن يأذن بالبيع للاسبتدال على شرط أن يتخذ الوسائل لحفظ المبلغ فى خزينة محكمة المديرية الشرعية إلى أن يشترى به عقارا يستغل من ريعه أضعاف ما يمكن أن يستغل من القطعة المذكورة ولا يجوز للقاضى أن يأذن الناظر فى قبض الثمن إلا عندما يريد دفعه فى العقار البدل، وقد نص الفقهاء على أن الاستبدال بدون شرط الواقف يجوز بإذن القاضى متى كان لمصلحة الوقف، ومن شدد فى المنع منهم فقد بنى رأيه على خشية ضياع الوقف وتصرف النظار فى ثمنه، لكن متى وجدت الوسيلة للأمن من ذلك وتوفرت الأسباب لمنع النظار من تبديد الأثمان لم يكن وجه لمنع القاضى من مراعاة منفعة الوقف متى تحقق له ذلك.