للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوج وأم وأخوة لأم مع أخ شقيق وأخوة لأب]

المفتي

عبد المجيد سليم.

رمضان ١٣٥٣ هجرية - ١٣ ديسمبر ١٩٣٤ م

المبادئ

١ - يحجب الإخوة لأب بالأخ الشقيق.

٢ - استغراق أصحاب الفروض للتركة مانع للعصبات مع الميراث.

٣ - بانحصار الإرث فى زوج وأم وإخوة لأم.

يكون للزوج النصف فرضا.

وللأم السدس فرضا. وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم

السؤال

من السيد جمال الدين بالآتى توفيت سيدة عقيما عن زوج وأم وأخ شقيق وأخوين وأخوتين من الأب وأخوين وأختين من الأم فمن منهم يرث ومن منهم لا يرث

الجواب

لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولإخوتها لأمها الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر منهم والأنثى ولا شىء للأخ الشقيق ولا للإخوة من الأب المذكورين وهذا إذا لم يكن.

للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>