للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وقف]

المفتي

محمد بخيت.

محرم ١٣٣٨ هجرية - ١٢ أكتوبر ١٩١٩ م

المبادئ

١ - وقف غير الموجود غير جائز، لأن شرط صحة الوقف كون الموقوف مملوكا للواقف وقت الوقف، ولأن ما ليس بموجود لا يمكن أن يكون مملوكا له.

٢ - لا يجوز لأولاد الواقف إنشاء دور علوى على منزل الوقف وإلا يكونوا غاصبين ويجب إزالة البناء

السؤال

من محمد أفندى فى شخص اسمه الشيخ على حسن كان يملك أرض وبناء دوار يشتمل على دور سفلى واحد وقفه على نفسه، ثم من بعده يكون الدور السفلى المذكور وقفا على الضيوف الواردين عليه وهو خير الوارثين.

وقال بعد ذلك ما نصه (وأما علو الدوار المذكور الذى سينشئه عليه ولدا الواقف وهو محمد عبد الصادق بك فايد وعلى كامل فايد فهو موقوف على ولديه المذكورين من تاريخه ينتفعان به مدة حياتهما على التفصيل الآتى وهو لعلى كامل فائد علو الأودتين والصالة الكبيرة الموجودة أمامها الكائنةب الجهة الشرقية من المحل الموقوف المذكور وباقى علو المحل المذكور إلى محمد عبد الصادق بك، ومن بعد كل منهما يكون نصيبه فى علو المحل المذكور لذريته الذكور ثم إلى أولاد أولاده الذكور ثم إلى أولاد أولاد أولاده الذكور بالسوية بينهم ثم وثم إلخ ما جاء فى الإنشاء بخصوص ذلك، وبعد انقراضهم.

يكون لمن عينه لهم بكتاب وقفه لذلك المسطر من محكمة بلبيس الشرعية بتاريخ ٢٩ أغسطس سنة ١٩١١، وجعل النظر على محل الدوار المذكور وهو الدور السفلى المعد للضيوف لنفسه مدة حياته ثم من بعده يكون النظر عليه لمن له حق النظر على الأطيان الموقوفة على المحل الموقوف المذكور والجهات الأخرى من قبله سواء بسواء، وان النظر على علو محل الدوار المذكور يكون من تاريخه لولديه الموقوف عليهما المذكورين، لكل منهما حق النظر على نصيبه منفردا دون الآخر، وهكذا من بعد كل منهما يكون للأرشد فالأرشد من المستحقين لنصيبه على النص والترتيب المشروحين أعلاه، ومنها أن الناظر على محل الدوار المذكور لا يؤجره ولا يعمل ما فيه تعطيل لما هو موقوف من أجله ومنها أن المستحقين الموقوف عليهم علو المحل المذكور لا يؤجروا ولا يسكنوا أحدا غير المستحقين ومنها أن يكون لكل منهم حق الدخول والخروج من المحلات المخصصة له من الطرق المقررة للمرور والوصول لمحلاته المخصصة له، وأن يتبعوا فى ذلك مقتضيات الآداب الشرعية ونحق المجاورة، وجعل فعل الشروط العشرة المشهورة فى وقفه هذا لنفسه بالنسبة لمحل الدوار المذكور بالدور السفلى المعد للضيوف وليس لأحد من بعده فعلها ولم يجعل لنفسه فعل الشروط العشرة بالنسبة لعلو المحل المذكور ومات الواقف بعد ذلك ووقفه على حاله وآل وقف الدور السفلى المذكور للضيوف، وأما الدور العلوى فآل بحسب ما قاله الواقف لولديه المذكورين ولم ينشئا عليه شيئا.

فهل وقف الواقف المذكور للدور العلوى بالصفة المشروحة وهو غير موجود يكون صحيحا أولا وإذا كان صحيحا فهل إنشاؤه يكون من مال ولديه المذكورين أو من ريع الأطيان الموقوفة على الدوار المذكور للواردين واللمترددين مع عدم الشرط من الواقف فى ذلك وإذا كان من مالهما فهل يكون ما أنشأه كل منهما ملكا له أو يكون وقفا مع أن وقف الواقف لم يطرأ على ما سينشأ منهما وهل يجبر كل منهما على الإنشاء أولا وإذا أنشأ وأزال ما أنشأه هل تكون الإزالة لما أنشأه مخالفة يؤاخذ بها شرعا أو لا أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتبا الوقف المذكور - ونفيد أن قول الواقف (وأما علو الدوار المذكور الذى سينشئه عليه ولدا الواقف وهما محمد عبد الصادق بك فايد وعلى كامل فايد فهو موقوف علىى ولديه المذكورين من تاريخه إلخ) يقتضى أن علو الدوار المذكور لم يكن موجودا وقت صدور الوقف حيث قال (الذى سيشئه عليه ولدا الواقف إلخ) وحيث لم يكن موجودا فلا يصح إيقافه لما نص عليه فى الإسعاف بقوله ومحله (أى الوقف المال فى المتقوم بشرط كونه عقارا أو منقولا متعارفا وقفه كما أن من شرط صحة الوقف أن تكون العين الموقوفة مملوكة وقت صدور الوقف للواقف وما لم يكن موجودا أصلا وقت صدور الوقف لا يمكن أن يكون مملوكا للواقف وقت صدور الوقف فلا يصح وقفه بحال) - وبناء على ذلك يكون قول الواقف (فهو موقوف على ولديه المذكورين إلخ) باطلا غير صحيح شرعا كما أن قول الواقف (الذى سينشئه عليه ولداه) لا يصح أن يكون إذنا من الوقاف لولديه بإنشائهما الدور العلوى على الدور السفلى الذى نجز وقفه لأن قوله المذكور مجرد إخبار منه بأنه سنيشأ منهما فى المستقبلب ولا يقتضى إذنا بذلك أصلا، كما أن الواقف لم يشرط فى كتاب وقفه إنشاء الدور العلوى من مال الوقف على الدور السفلى الذى يجيز وقفه.

وعلى ذلك لا يجوز لأحد من ولدى الواقف وغيرهما أن يبنى لنفسه فوق الدور السفلى المذكور ولا أن يشغله بالبناء أو بغير ذلك مما يضر بالوقف وإذا بنى فوق الدور السفلى بغير طريق شرعى كان غاصبا ووجب إزالة بنائه بالطريق الشرعى.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>