للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أم وأخت شقيقة مع أخ لأم وأخوين لأب]

المفتي

حسن مأمون.

رمضان سنة ١٣٧٩ هجرية - ١٣ مارس سنة ١٩٦٠ م

المبادئ

بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخ لأم وأخوين لأب يكون للأم السدس فرضا وللشقيقة النصف فرضا وللأخ لأم السدس فرضا وللأخوين لأب الباقى تعصيبا مناصفة بينهما

السؤال

من السيد / السيد عبد الغنى بطلبه المتضمن وفاة المرحوم محمد حسن فى ديسمبر سنة ١٩٥٧ عن والدته حافظة محمد وأخته شقيقته سماح وأخيه لأم تامر بدر وأخويه لأب أحمد شوقى وعبد الله فقط.

وطلب السائل الإفادة عن نصيب كل وارث

الجواب

بوفاة المرحوم محمد حسن فى ديسمبر سنة ١٩٥٧ عن المذكورين فقط يكون لوالدته سدس تركته فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخته الشقيقة نصفها فرضا ولأخيه لأم سدسها فرضا لعدم وجود فرع وارث ولا أصل مذكر ولأخويه لأب الباقى بعد النصف والسدسين وهو السدس تعصيبا مناصفة بينهما لعدم وجود عاصب أقرب.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>