للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ولدا العمة الشقيقة]

المفتي

علام نصار.

ربيع الثانى سنة ١٣٧٠ هجرية - ١٥ يناير سنة ١٩٥١ م

المبادئ

ولدا العمة الشقيقة من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد اتحدا فى الدرجة والحيز والادلاء وقوة القرابة وتكون التركة كلها لهما للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال

من م ع قال امرأة توفيت سنة ١٩٤٨ عن ورثة لها وهم ابن عمتها وبنت عمتها وهما شقيقان مع العلم بأن العمة والدة الوارثين المذكورين عمة شقيقة للمتوفاة، فهل يرثاها معا أم يرثها ابن عمتها فقط

الجواب

لولدى عمة المتوفاة الشقيقة جميع تركتها للذكر ضعف الأنثى لأنهما من أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام واتحدا فى الدرجة والحيز والادلاء وقوة القرابة.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>