للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوجة مع الأم والأخت لأم]

المفتي

محمد بخيت.

رجب سنة ١٣٣٨ هجرية - ٢٥ من مارس ١٩٢٠ م

المبادئ

١ - بانحصار الإرث فى زوجة وأم وأخت لأم يكون للزوجة الربع فرضا وللأم الثلث فرضا وللأخت لأم السدس فرضا والباقى يرد على الأم والأخت لأم فقط بحسب سهامهما.

٢ - يقسم الباقى بعد فرض الزوجة أثلاثا ثلثاه للأم والثلث للأخت لأم فرضا وردا

السؤال

بخطاب المحافظة رقم ١٧ مارس سنة ١٩٢٠ بما صورته - الأمل بعد الاطلاع على الشهادة الإدارية رفقه الخاصة بورثة المرحوم جاد على المتوفى فى خدمة السلطة العسكرية التكرم بالإفادة عن نصيب كل واحد بحسب الفريضة الشرعية لصرف مبلغ

الجواب

اطلعنا على خطاب المحافظة رقم ١٧ سنة ٩٢٠ - ٣٨٣٧ وعلى الشهادة الإدارية المرفقة به الخاصة بورثة المرحوم جاد على - ونفيد أن لزوجته صفحة رقم ٥٧٦٧ من المبلغ المذكور الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته لأمه السدس فرضا ولأمه الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والأخوات والباقى يرد على الأم والأخت للأم بحسب نصيبيهما فيقسم الباقى بعد فرض الزوجة بين الأم والأخت لأم أثلاثا ثلثاه للأم والثلث الباقى للأخت للأم وللأحاطة تحرر هذا ولأوراق عائدة من طيه كما وردت

<<  <  ج: ص:  >  >>