للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوجة وبنات وعمة وبنات أعمام وأبناء عم لأب]

المفتي

عبد المجيد سليم.

جمادى الآخرة ١٣٤٨ هجرية - ٢١ نوفمبر ١٩٢٩ م

المبادئ

١ - العمات وبنات الأعمام من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وبنات وأبناء عم لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأبناء العم لأب الباقى تعصيبا

السؤال

من سيد أفندى محمد السؤال الآتى توفى المرحوم الشيخ عمر أحمد عن زوجته وبناته الثلاث وعمته الشقيقة وبنتى عمه الشقيق وأولاد عمه لأبيه سبع ذكور وأنثى والمطلوب بيان ما يرث ومن لم يرث

الجواب

لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلاثة الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لأبناء عمه لأبيه المذكور بالسوية بينهم ولا شىء لعمته الشقيقة وبنتى عمه الشقيق وبنت عمه لأبيه لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال، والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>