الأرض الموهوبة من أشخاص لبناء مسجد بدون سند تكون وقفا لا يجوز الرجوع فيه
السؤال
من بدوى إبراهيم بالآتى وهب أشخاص قطعة أرض لله تعالى على أن يبنى عليها مسجد لله تعالى وسلموها إلى جمعية خيرية وأمروها ببناء المسجد عليها بما جاد به أهل الخير.
وقد قامت الجميعة ببنائه وفرشه وإدخال المياه فيه وإيصال دورة مياهه للمصارف العمومية وتعيين المستخدمين اللازمين له من إمام وواعظ ومقرىء وفراش.
وتصرف الجمعية عليه مما تجمعه من أهل الخير.
وقد مضى على بنائه سنة وزيادة من أول يونيه سنة ١٩٣٢ وأصبح قبلة عباد الله المسلمين بحى أرض الطويل والشماشرجى والعسال وأرض جوليو والترعة البولاقية وما جاورها لعدم وجود مسجد فى هذه الأحياء، يؤمونه كلما نودى للصلاة فى أوقاتها الخمس ولكما حان وقت الوعظ والإرشاد، وكان الإيهاب بالأرض قد صدر من المالكين شفويا أمام شهود من المسلمين عدول - وإذنهم للجمعية بتشييد المسجد كان شفويا كذلك ت وقد تم ذلك تحت بصرهم إذ أن منازلهم تطل عليه - وكلما طالبتهم الجمعية المعترف بها من الحكومة والمصدق على قانونها من وزارة الداخلية بعقد الهبة يعدونها من وقت إلى آخر.
بعد ذلك غرتهم الحياة الدنيا وسرت إلى نفوسهم روح أجنبية فأرادوا أن ينقضوا ما عاهدوا الله عليه عازمين على هدم المسجد وضياع ماص رف فى سبيله من الأموال الطائلة بعد أن أصبح من المنافع العامة وقفا لله تعالى.
فالجمعية تلتمس أن تتفضلوا بإفتائها عما إذا كان هذا الإيهاب لله تعالى يعتبر وقفا لازما لا يجوز الرجوع فيه بمجرد القول وإن لم يحصل تسجيل ولا كتاب وقف أم لا
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأنه إذا كان الحال كما ذكر به أصبح ما وهبه هؤلاء الأشخاص أى ما وقفوه وتصدقوا به لله تعالى وقفا لا يجوز الرجوع فيه، كما يعلم ذلك من الرجوع إلى فصل أحكام المسجد من البحر ولا يمنع من هذا عدم تسجيله أو عدم وجود سند كتابى به.
إذ لا يشترط فى صحة الوقف ولا فى لزومه تسجيله ولا كتابته.