للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أم وأخت شقيقة وأختان لأم وأخت لأب وعم لأم]

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

ذو الحجة ١٣٣٩ هجرية - ٢٩ أغسطس ١٩٢١ م

المبادئ

١ - العم لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

٢ - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأختين لأم وأخت لأب يكون للأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين وللأختين لأم الثلث فرضا مناصفة وفيها عول

السؤال

من عائشة بيومى - فى بنت توفيت عن والدتها وعن أخواتها أربع إناث منهن واحدة شقيقة واثنتان من والدتها فقط وواحدة من والدها وعن عمها أخ والدها من الأم.

فما نصيب كل وارث. أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب

لوالدة المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين وللأختين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما.

فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى سبعة أسهم للأم منها سهم واحد وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم وللأخت لأب سهم واحد وللأختين لأم السهمان الباقيان من السبعة الأسهم بالسوية بينهما ولا شىء للعم المذكور.

وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>