للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زواج باطل]

المفتي

أحمد هريدى.

١٩ يناير ١٩٦٧ م

المبادئ

زواج المسلمة بمسيحى باطل، والدخول فيه زنا، ولا يثبت به نسب ولا يترتب عليه أى آثار العقد الصحيح

السؤال

بطلب قيد برقم ٦٢٢ سنة ١٩٦٦ تضمن أن امرأة مسلمة تزوجت برجل مسيحى، وقد رزقت منه ببنت.

وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى شأن هذا الزواج وما يترتب عليه من آثار.

وهل يثبت نسب تلك البنت من أبيها المسيحى أو لا

الجواب

المنصوص عليه شرعا أن نكاح المسيحى للمسلمة نكاح باطل والوطء فيه زنا.

وعلى ذلك فإن زواج هذه المسلمة بذلك المسيحى زواج باطل، فلا يثبت به النسب، ولا تكون البنت التى ولدت من المسلمة بنتا لذلك المسيحى ولا يترتب على ذلك الزواج شىء من آثار النكاح الصحيح.

ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>