للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[اسم الشهره وعقد الزواج]

المفتي

حسن مأمون.

٤ ذو الحجة ١٣٧٩ هجرية - ٢٩ مايو ١٩٦٠ م

المبادئ

لا تأثير لاختلاف اسم الزوج على صحة العقد ونفاذه متى كان حاضرا.

فإن كان غائبا فلابد من ذكر اسمه واسم أبيه وجده وينسب إلى المحلة أيضا

السؤال

بطلب قيد برقم ٦٥٠ سنة ١٩٦٠ تضمن أن السائل زوج بنته بتاريخ ٢١ فبراير سنة ١٩٥٩ بشخص مشهور باسم وتم عقد الزواج بهذا الاسم، ثم تبين أن اسمه بالبطاقة الشخصية اسم آخر، وهذا الاسم الأخير هو المطابق تماما لاسمه فى شهادة ميلاده، وقد اطلعنا على عقد الزواج وصورة عرفية من شهادة الميلاد.

وطلب بيان الحكم الشرعى فيما إذا كان العقد صحيحا أو لا

الجواب

إنه جاء فى البحر.

ولو كان للمرأة اسمان تزوج بما عرفت به.

وفى الظهيرية والأصح عندى أن يبين الاسمين. وفيه أيضا أنه لابد من تمييز المنكوحة عند الشاهدين لتنتفى الجهالة فإن كانت حاضرة متنقبة كفى الإشارة إليها والاحتياط كشف وجهها.

وجاء فى ابن عابدين أن ما ذكره فى المرأة يجوز مثله فى الرجل.

ففى الخانية قال الإمام ابن الفضل إن كان الزوج حاضرا مشارا إليه جاز ولو غائبا فلا ما لم يذكر اسمه واسم أبيه وجده، قال والاحتياط أن ينسب إلى المحلة أيضا، وفى حادثة السؤال الزوج عقد العقد بنفسه، فبمقتضى النصوص المذكورة يكون العقد صحيحا نافذا.

ومنه يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>