١ - يرى جمهور الفقهاء أن الوقف بمجرد صدوره صحيحا ناجزا يكون لازما، ولا يجوز الرجوع عنه.
٢ - يرى الإمام أبو حنيفة أن الوقف غير لازم، ويجوز للواقف الرجوع عنه، سلم إلى متول أن لم يسلم، إلا إذا حكم به حاكم أو كان مسجدا.
٣ - هناك رواية عن الإمام احمد بعدم لزوم الوقف وجواز الرجوع عنه إذا لم يسلم إلى متول ويخرج من يد الواقف
السؤال
بالطلب المقدم من الأستاذ / محمد المشرف بالخرطوم بحرى س.
ب - ٩٢ جمهورية السودان المتضمن أن السيدة زينب بنت المشرف وقفت منزلها الكائن بمحلة خوجلى بالخرطوم بحرى بالسودان وقفا أهليا وشرطت الانتفاع به مدة حياتها ثم من بعدها تكون غلته لأختها الشقيقة رابعة.
وبعد وفاتها تكون الغلة لبنات أختها وبعد انقراض ذريتهن الإناث تكون الغلة لمسجد الشيخ خوجلى بالخرطوم بحرى - وقد سجلت هذا الوقف بحجة رسمية بمحكمة الخرطوم بحرى الشرعية تحت رقم ١٩ فى ١٩٣٨ ولكنها لم تسلمه إلى متول - ولم يحكم به حاكم.
وقد أرادت الآن نقض هذا الوقف الأهلى والرجوع عنه - وطلب السائل الإفادة عما إذا كان لها حق نقض الواقف والرجوع فيه طبقا لأحكام الفقه وأقوال الأئمة
الجواب
المقرر عند سائر أهل العلم والفقه أن الوقف متى ستوفى شروطه وأركانه.
ووقع صحيحا ناجزا يكون لازما بمجرد القول من وقت حصوله لا يباع الموقوف ولا يرهن لا يوهب ولا يورث - وليس للواقف أن يرجع عنه ولا أن ينقضه وأن تسليم الموقوف إلى مثله أو الحكم بلزومه ليس شرطا فى صحته ولا فى تمامه ولا فى لزومه - إلا فى رواية عن الإمام أحمد حكاها صاحب المغنى من أن تسليم الوقف لمتول وإخراجه من يد الواقف شرط فى اللزوم عنده.
وقال الإمام أبو حنيفة إن الوقف لا يكون لازما وان وقع صحيحا ويلزم عنده إذا حكم به حاكم أو كان مسجدا - وللواقف أن يرجع عنه وأن يتصرف بالبيع وغيره - وإذا مات الواقف يورث عنه بحالته - أى وقفا غير لازم أيضا - ومن هذا يتبين أن جمهور الفقهاء على أن الوقف بمجرد صدوره صحيحا ناجزا يكون لازما ولا يجوز الرجوع عنه، وإن رأى الإمام أبو حنيفة أن الوقف يكون غير لازم ويجوز للواقف الرجوع عنه سلم إلى متول أو لم يسلم إلا إذا حكم به حاكم أو كان مسجدا - وأن هناك رواية عن الإمام أحمد بعدم لزوم الوقف وجواز الرجوع عنه إذا لم يسلم إلى متول ويخرج من يد الواقف - ومما ذكر تظهر أقوال الفقهاء واضحة - من قال منهم بجواز الرجوع عن الوقف - ومن اقل منهم بعدم الجواز - وبهذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.