للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بنت الأخت مع العمة والخال وأولاد العم لأم]

المفتي

محمد عبده.

شوال سنة ١٣١٨ هجرية

المبادئ

بنت الأخت من الصنف الثالث من ذوى الأرحام والعمة والخال وأولاد العم لأم من الصنف الرابع منهم والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع

السؤال

من عبد الوهاب أفندى فى بنت ماتت عن عمتها وبنت أختها شقيقتها وخالها وأولاد عمها أخ أبيها لأم أربع إناث وذكر وخلفت تركة فمن الوارث وما نصيبه - أفيدوا الجواب

الجواب

حيث ماتت البنت المذكورة عمن ذكر لا غير فتكون تركتها كلها لبنت أختها الشقيقة المذكورة.

لا شئ منها لعمتها وخالها وأولاد عمها أخ أبيها لأم المذكورين - لأن بنت الأخت من الصنف الثالث من ذوى الأرحام والعمة والخال وأولاد العم أخ الأب لأم من الصنف الرابع منهم.

والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع بجميع أقسامه على ما عليه الفتوى كما نصوا عليه والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>