للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تخارج بعوض ووصية واجبة]

المفتي

أحمد هريدى.

ذى القعدة سنة ١٣٨٩ هجرية - ٢٤ من يناير سنة ١٩٧٠ م

المبادئ

١ - إذا صدر عقد التخارج بعوض خرج بموجبه القدر المتخارج عليه عن ملك المتخارج وأصبح ملكا خالصا للمتخارج.

٢ - التخارج بعوض للحفيد لا يمنعه من استحقاقه الوصية الواجبة فى تركة جده

السؤال

توفيت سيدة بتاريخ ٣٠/١٢/١٩٦٧ عن أولادها وهم ثلاثة ذكور وبنتان - وأن المتوفاة المذكورة كان لها بنت توفيت قبلها بتاريخ ١/١١/١٩٦٤ وتركت أربع بنات وقد ورثت السيدة المذكورة فى بنتها المتوفاة يخصها من تركتها السدس فرضا - ثم تنازلت تلك السيدة عما خصها فى تركة بنتها لحفيداتها الأرق بعقد تخارج مسجل تمت فى هذا العقد من حفيداتها ثمن الصحة التى ورثتها عن أمهن (أى أنه كان عقد تخارج بعوض) من تركة الابنة وكان ذلك قبل وفاة الجدة وان الجدة المذكورة تملك حصة فى منزل قدرها خمسة قراريط وثلث فى منزل وبعد وفاة الجدة حاول بنات ابنتها استصدار أعلام شرعى بوفاة جدتهن المذكورة وانحصار ارثها بينهن وفى أخوالهن وخالاتهن.

اعترض الأخوال والخالات على هذا الاشهاد بأن الجدة سبق أن تنازلت عما خصها فى تركة أمهن.

وطالب السائل بيان ما إذا كان تنازل الجدة عن نصيبها فى تركة بنتها يمنع حفيداتها من الارث فى حصتها فى المنزل المذكور مع قيام عقد التخارج بعوض المشار إليه أم لأى منع هذا التنازل من ارثهن فى جدتهن - وما نصيبهن فى تركة جدتهن أن كن يرثن فيها - كما طلب بيان نصيب الحفيدات فى تركة جدتهن المذكورة مع أخوالهن وخالاتهن فى حالة حصول طعن من الورثة فى عقد التخارج واعتباره وصية

الجواب

عقد التخارج الذى صدر بين الجدة وحفيداتها الأربع بعوض هو عقد صحيح شرعا وخرج بموجبه القدر المتخارج عليه عن ملك الجدة وأصبح ملكا خالصا لحفيداتها الأربع ومادام عقد التخارج المذكور قد صدر بعوض قبضته الجدة من الحفيدات فلا يكون وصية شرعا لأن الوصية انما تكون بغير عوض وهذا التخارج لا يمنع الحفيدات من استحقاقهن للوصية الواجبة فى تركة جدتهن بالمقدار الذى سيأتى بعد - وبوفاة المتوفاة المذكورة بتاريخ ٣٠/١٢/١٩٦٧ بعد العمل بقانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ يكون لبنات بنتها المتوفاة قبلها وصية واجبة فى تركتها بمقدار ما كانت تستحقه أمهن ميراثا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة والدتها فى حدود الثلث عملا بالمادة ٧٦ من القانون المذكور وبقسمة تركة هذه المتوفاة إلى تسعة أسهم يكون لبنات بنتها المتوفاة قبلها منها سهم واحد وصية واجبة يقسم بينهن بالتساوى والباقى بعد ذلك وقدره ثمانية اسهم يكون هو التركة التى تقسم بين الورثة وتكون كلها لأولادها الأحياء وقت الأربع لسن وارثات فى جدتهن المذكورة شرعا وانما هن مستحقات للوصية الواجبة بالمقدار السابق بيانه تنفيذا لقانون الوصية سالف الذكر.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكر ولم تكن المتوفاة المذكورة قد أوصت لأولاد بنتها المتوفاة قبلها ولا لواحدة منهن بشئ ولم تعطهن ولا واحدة منهن شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>