للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[اجتماع الابن والبنت مع بنت البنت]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

شوال سنة ١٣٦٨ هجرية - ٣٠ من يولية سنة ١٩٤٩ م

المبادئ

بوفاة المورث عن ابنه وبنته وبنت بنته يكون لبنت بنته وصية واجبة بشروطها ولابنه وبنته الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال

من الحسانين مصطفى.

قال توفيت امرأة فى يوم ١٧ ابريل سنة ١٩٤٩ وتركت ولدا وبنتا وبنت بنت فما نصيب بنت البنت فى جدتها

الجواب

بوفاة المتوفاة بعد صدور قانون الوصية رقم ٧١ سنة ١٩٤٦ المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة ١٩٤٦ عن ابنها وبنتها وبنت بنتها المتوفاة قبلها يكون لبنت بنتها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كانت تأخذه والدتها لو كانت حية عند موت أمها طبقا للمادة ٧٦ من القانون المذكور فتقسم تركة المتوفاة إلى أربعة اسهم لبنت بنتها منها سهم واحد وصية واجبة والباقى يقسم على ولديها تعصيبا للذكر ضعف الأنثى فيخص الابن سهمان ويخص البنت سهم وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولم توص لبنت بنتها بشئ ولم تعطها شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>