للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[اسم الولد فى الوقف شامل للذكر والأنثى]

المفتي

عبد المجيد سليم.

ذو القعدة ١٣٥٤ هجرية - ٢٨ يناير ١٩٣٦ م

المبادئ

١ - إطلاق اسم الولد فى الوقف يشمل الذكر والأنثى.

٢ - ما شرط للناظر كأجر له يتبع فيه شرط الواقف من رجوعه لأصل ريع الوقف.

٣ - ما شرط لخادم الواقف لا ينقص منه شىء.

٤ - الرشد فى الوقف هو حسن التصرف فى المال وليس لكبر السن دخل فى ذلك

السؤال

من محمد لطيف قال ما قولكم دام فضلكم فيما يأتى جاء بحجة الوقف الصادرة فى ٧ أغسطس سنة ١٩٢٦ من المرحومة الست هانم أحمد أمام محكمة المنصورة الابتدائية الشرعية ما يأتى حرفيا بعد الديباجة التى ذكر بها تحقيق شخصية الواقفة وأنها هى بذاتها الحاضرة بنفسها أشهدت على نفسها طائعة مختارة أنها وقفت وحبست وأبدت وتصدقت لله سبحانه وتعالى بجميع قطعة الأرض الزراعية ٣ بحوض خالدة نمرة ٨٦ بزمام ناحية بيلا مركز طلخا بمديرية الغربية وبثلاثة عشر سهما من أربعة وثلاثين سهما من ساقية تابعة لهذه الأطيان تعرف بساقية عزبة خالدة، وهذه الأسهم الثلاثة عشر هى قيمة نصيب المشهدة فى هذه الساقية، وهذه الأطيان جارية فى ملكها للآن وتحت يدها تتصرف فيها بما شاءت يشهد لها بذلك الكشف الرسمى المستخرج من مديرية الغربية فى ٣ أغسطس سنة ١٩٢٦ وورد الأموال الخاص بهذه الأطيان فى سنة ١٩٢٦ وعقد القسمة المحرر بين الواقفة والست فاطمة أحمد خالد وآخرين المسجل بمحكمة المنصورة المختلطة فى ١٠ نوفمبر سنة ١٩٢٣ رقم ١٨٤٩٥ والخريطة الرسمية المستخرجة من ديوان المساحة المصرية المختوم بختمها الأبيض ذى الحروف البارزة وشهادة الشاهدين المذكورين وقفا صحيحا شرعيا وحبسا صريحا مرعيا قائما على أصوله مسبلا على سبله أبد الآبدين ودهر الداهرين إلى أن يرث الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين.

وقد أنشأت الواقفة وقفها هذا على نفسها مدة حياتها تنتفع به بما شاءت من وجوه الانتفاعات المعتبرة شرعا غلة واستغلالا وتأجيرا وغير ذلك ثم من بعدها يكون ذلك وقفا على أولاد ابن أخيها الشقيق أمين أفندى خالد بن حسن بن أحمد وهم خديجة ومحمد حسن وأحمد وطه وحسين وملكة الموجودون الآن وعلى اولاد ابن أخيها المذكور الذين سيحدثهم الله تعالى له بالسوية بينهم، ثم من بعدهم على أولادهم كذلك ثم على أولاد أولادهم كذلك ثم على أولاد أولاد أولادهم كذلك وهلم جرا، طبقة بعد طبقة نسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل، على ان من مات منهم بعد استحقاقه لشىء من هذا الوقف قام ولده أو لود ولده وإن سفل مقامه وصرف له ما كان يصرف لأصله المتوفى، ومن مات منهم قبل استحقاقه لشىء من هذا الوقف وكان له ولد أو لد ولد أو أسفل من ذلك قام ولده أو ولد ولده إن سفل مقامه فى الدرجة والاستحقاق واستحق ما كان أصله يستحقه لو بقى حيا، فإذا مات أحد المستحقين ولم يعقب ذرية صرف نصيبه للمستحقين معه المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق يتداولون ذلك بينهم كذلك ماداموا موجودين، فإذا انقرضوا جميعا وخلت بقاع الأرض منهم كان ذلك وقفا على فقراء الحرمين الشريفين ثم إذا تعذر ذلك الصرف على هؤلاء كان ذلك وقفا لمسجد السادات البازات بطلخا وعلى من يقومون بتدريس العلوم الشرعية فيه، ثم غذا تعذر الصرف على هذا المسجد لاقدر الله كان ذلك وقفا على فقراء المسلمين أينما كانوا وحينما وجدوا.

وقد شرطت الواقفة فى وقفها هذا شروطا حثت عليها وأكدت العمل بها.

منها أنه يبدأ من ريع هذا الوقف بإصلاحه وما فيه البقاء لعينه ودوام منفعته وبسداد ما عليه من الأموال الأميرية ومنها أن يصرف من ريعه فى كل سنة اثنى عشر جنيها لا صلاح ضريح الواقفة المذكورة بعد وفاتها ولفقهاء يقومون بقراءة القرآن الشريف على روحها بعد وفاتها كذلك، ومنها أن يصرف للست خديجة بنت أمين حسن لأجرة نظرها وهى إحدى المستحقات فى هذا الوقف زيادة عما تستحقه فى كل سنة أربعة وعشرين جنيها مصريا مدة حياتها، فإذا توفيت أو عزلت ضم هذا المبلغ لأصل ريع الوقف وصرف على باقى المستحقين بالكيفية السالفة.

ومنها أن يصرف فى كل نسة لخادمة الواقفة فاطمة بنت محمد ابن شبل اثنى عشر جنيها مصريا فى لك شهر جنيه واحد مدة حياتها فإذا توفيت ضم هذا المبلغ لأصل ريع هذا الوقف وصرف لباقى المستحقين بالكيفية آنفة الذكر، ومنها أن يكون لمن يتولى النظر على هذا الوقف الحق على هذا الوقف لنفسها مدة حياتها ثم من بعدها للست خديجة بنت أمين حسين خالد المذكورة ثم من بعدها للأرشد فالأرشد من الموقوف علهيم طبقة بعد طبقة، فإن لم يكن منهم رشيد أو آل الوقف لجهة خيرية من الجهات المذكورة كان النظر على ذلك للحاكم الشرعى بمصر إذ ذاك أو لمن يعينه هذا الحاكم، وبذلك تم هذا الوقف ولزم ووجب العمل بما جاء به فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إلى آخره وقد حدث أن توفيت لرحمته تعالى الواقفة فى ٥ أغسطس سنة ١٩٢٧ كما حدث أن اختار الله لجواره الكريم المرحومة الست خديجة أمين بعد أن تنظرت على الوقف من عهد وفاة الواقفة لغاية يوم ١٨ يونيه سنة ١٩٣٥ وهو تاريخ وفاة المرحومة الست خديجة أمين سالفة الذكر التى أنجبت من زوجها محمدلطيف أفندى ابنة اسمها سكينة محمد لطيف، فهل تستحق سكينة محمد لطيف المشار إليها وهى ابنة المرحومة الست خديجة نصيب والدتها من بعدها أم أن تكرار عبارة ولد ولد الولد أو الأولاد وأولاد الأولاد أولاد أولاد الأولاد بالكيفية المبينة بهذا الطلب تنصرف للذكور دون الإناث.

وإن كان الأمر كذلك أى انصراف المعنى للذكور دون الإناث فبماذا يفسر قول الواقفة فإذا توفى أحد المستحقين ولم يعقب ذرية وهل إذا انخفضت قيمة الإبحارات وجب صرف الاثنى عشر جنيها بتمامها لخادمة الواقفة فاطمة التى ورد ذكرها أم تخفض هذه القيمة بنسبة انخفاض قيمة الإبجارات.

وما المعنى المقصود بقول الواقفة المبين بعاليه ثم من بعدها الأرشد فالأرشد هل المقصود به أرشدية السن أم هناك أرشدية أخرى يجب توافرها.

أفيدونا الجوبا ولكم الأجر والثواب

الجواب

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أولا - بأن اسم الولد أو الأولاد يشمل الذكر والأنثى وحينئذ تكون سكينة بنت خديجة مستحقة مطلقا فى نصيب والدتها الذى كان لها باعتبار أنها من المستحقين.

لكنها لا تستحق جميع هذا النصيب إلا إذا كانت والدتها خديجة لم تترك ولدا سواها ذكرا كان أو أنثى ولم تترك أيضا ذرية لولد أو أولاد ما توا قبلها.

وأما ما كانت تستحقه والدتها مما جعلته الواقفة لها أجرا للنظر على الوقف فيتبع فيه شرط الواقفة من رجوعه لأصل ريع الوقف.

ثانيا - أنه لا ينقص شىء مما شطرته الوقافة لخادمتها فاطمة بانخفاض الإيجار.

ثالثا - أن الرشد فى باب الوقف هو حسن التصرف فى المال لاكبر السن.

فأرشد المستحقين هو أحسنهم تصراف فى المال سواء كان أكبرهم سنا أيضا أم لا.

هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>