للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوجة مع الأم والأخت لأم والأختين لأب]

المفتي

حسن مأمون.

ذى القعدة ١٣٧٨ هجرية - ٣ يولية ١٩٥٩ م

المبادئ

بانحصار الإرث فى زوجة وأم وأخت لأم وأختين لأب يكون للزوجة ربع التركة فرضا وللأم سدسها فرضا وللأخت لأم السدس فرضا والأختين لأب الثلثان مناصفة بينهما فرضا وفى المسألة عول

السؤال

من مبروكة حسن بطلبها المتضمن أن المرحوم أمين محمد توفى عن ورثته وهم زوجته نعيمة محمد وأمه مبروكة حسن وأخته لأمه فاطمة محمد وأختاه لأبيه زمردة وفاطمة بنتا محمد فقط وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ونصيب كل وارث

الجواب

لزوجة هذا المتوفى ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمه السدس فرضا لوجود جمع من الأخوات ولأخته لأمه السدس فرضا ولأختيه لأبيه الثلثان مناصفة بينهما فرضا فأصل المسالة من اثنى عشر سهما وتعول إلى خمسة عشر سهما لزوجته منها ثلاثة أسهم ولأمه سهمان ولأخته لأمه سهمان ولأختيه لأبيه ثمانية أسهم لكل واحدة منهما أربعة أسهم وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>