للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أصحاب فروض وعصبات وذوو أرحام]

المفتي

أحمد هريدى.

ذو القعدة سنة ١٣٨٨ هجرية - ٦ فبراير سنة ١٩٦٩ م

المبادئ

١ - بانحصار الإرث فى زوج وعدد من البنات وإخوة أشقاء يكون للزوج الربع فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للإخوة تعصيبا للذكر ضعف الأنثى.

٢ - بانحصار الإرث فى أولاد بنت فقط يكون لهم جميع التركة للذكر ضعف الأنثى لأنهم من الصنف الأول من ذوى الأرحام ولعدم وجود صاحب فرض أو عاصب

السؤال

من السيد / عيسى عبد الحافظ بطلبه المتضمن وفاة المرحوم ١ - سيد أبو بكر سنة ١٩٢٤ عن زوجته آمنة صبرة وعن أولاده عبد الحافظ وعبد الوهاب ومحمد وفاطمة وسكينة وعيشة ورقية فقط.

٢ - ثم وفاة المرحومة آمنة صبرة سنة ١٩٢٩ عن أولادها عبد الحافظ وعبد الوهاب ومحمد وفاطمة وسكينة وعيشة ورقية أولاد سيد أبو بكر فقط.

٣ - ثم وفاة المرحومة فاطمة سيد أبو بكر سنة ١٩٣٢ عن زوجها عبد السميع عثمان وعن بناتها منه زينب وخديجة ونفيسة وحليمة وعن إخوته الأشقاء عبد الحافظ وعبد الوهاب ومحمد وعيشة وسكينة ورقية فقط.

٤ - ثم وفاة المرحوم عبد الحافظ سيد أبو بكر سنة ١٩٣٣ عن زوجته قرنفلة عبد الحافظ جاد الرب وعن أولاده موسى وعيسى وخديجة وسنية فقط.

٥ - ثم وفاة المرحوم مرسى عبد الحافظ سيد سنة ١٩٤٥ عن أمه قرنفلة عبد الحافظ وعن زوجته أم كلثوم عبد الوهاب وعن إخوته الأشقاء عيسى وخديجة وسنية فقط.

٦ - ثم وفاة المرحومة قرنفلة عبد الحافظ بتاريخ ٥ يناير سنة ١٩٤٦ عن أمها عيشة على فراج وعن أولادها عيسى وخديجة وسنية أولاد عبد الحافظ سيد فقط.

٧ - ثم وفاة المرحومة عيشة على فراج سنة ١٩٥١ عن أولاد بنتها قرنفلة المتوفاة قبلها وهم عيسى خديجة وسنية أولاد عبد الحافظ سيد فقط.

وطلب السائل بيان نصيب كل وارث

الجواب

بوفاة المرحوم سيد أبو بكر سنة ١٩٢٤ عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده الذكر ضعف الأنثى تعصيبا.

٢ - وبوفاة المرحومة آمنة صبرة أحمد سنة ١٩٢٩ عن المذكورين فقط تكون جميع تركتها لأولادها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا.

٣ - بوفاة المرحومة فاطمة سيد أبو بكر سنة ١٩٣٢ عن المذكورين فقط يكون لزوجها ربع تركتها فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناتها الثلثان يقسمان بالتساوى بينهن فرضا والباقى لإخوتها الأشقاء للذكر ضعف الأنثى تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب.

٤ - وبوفاة المرحوم عبد الحافظ سيد أبو بكر سنة ١٩٣٣ عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده للذكر ضعف الأنثى تعصيبا.

٥ - وبوفاة المرحوم مرسى عبد الحافظ سيد سنة ١٩٤٥ عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمه السدس فرضا لوجود جمع من الإخوة والباقى لإخوته الأشقاء للذكر ضعف الأنثى تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب.

٦ - وبوفاة المرحومة قرنفلة عبد الحافظ جاد الرب فى ٥ يناير سنة ١٩٤٦ عن المذكورين فقط يكون لأمها سدس تركتها فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولادها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا.

٧ - وبوفاة المرحومة عيشة على فراج سنة ١٩٥١ عن المذكورين فقط تكون جميع تركتها لأولاد بنتها المتوفاة قبلها للذكر ضعف الأنثى لأنهم من الصنف الأول من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد أولى منهم بالميراث من أصحاب الفروض والعصبات طبقا للمادة ٣١ من القانون ٧٧ سنة ١٩٤٣ بأحكام المواريث.

وهذا إذا لم يكن لكل متوفى وارث آخر غير من ذكر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>