[تخارج أصحاب وصية واجبة من التركة]
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
رجب سنة ١٤٠٠ هجرية - ٥ يونيو سنة ١٩٨٠ م
المبادئ
١ - تصالح الورثة مع بعضهم على إخراج واحد منهم أو أكثر مقابل عوض من التركة أو من غيرها جائز.
٢ - التخارج يقتضى إلا يكون للخارج الا البدل الذى تصالح عليه
السؤال
توفى بتاريخ ١٧/١١/١٩٦٩ عن زوجته ناهد وعن أولاده وهم نشأت - وسميرة - ولاميلنا - سوسن - نبيلة - وأحمد صلاح الدين ورؤوف - وعن أولاد أولاده المتوفين قبله وهم مريم بنت ابنه فؤاد المتوفى قبله - وفهمى - وشريف - وميرفت - ونيفين - وجيهان أولاد ابنه جلال الدين المتوفى قبله ومراد محمد ابن بنته مديحة المتوفاة قبله.
ومحمد وسوزان - ورمزى أولاد رشدى اسماعيل أولاد بنت دولت المتوفاة قبله فقط - وقد تخارج أولاد ابنه محمد جلال الدين وابن بنته مديحة مع جميع الورثة وباقى أصحاب الوصية الواجبة عن نصيبهم فى التركة بنصف مساحة الأرض الزراعية فى التركة.
وباقى التركة بعد ذلك هو عدد من الفيلات وباقى الأرض الزراعية وطلبت السائلة الافادة عن نصيب كل وارث ونصيب باقى أصحاب الوصية الواجبة فى باقى التركة بعد هذا التخارج
الجواب
التخارج هو أن يتصالح بعض الورثة مع الباقين على قدر معلوم فى نظير أن يترك حصته فى التركة سواء حصل الصلح مع الورثة كلهم أو مع بعضهم.
وسواء أكان الصلح على جزء من التركة أو على مال خارج التركة.
فإذا تصالح الورثة كان الصلح على هذا الوجه جائز شرعا.
وبمقتضاه لا يكون للوارث الذى تخارج إلا البدل الذى تصالح عليه.
لما كان ذلك فإذا تصالح أحد الورثة مع باقيهم على أن يخرج من التركة فى مقابل شئ معين منها يختص به ويصير باقى التركة للباقين يقسم عليهم حسب أنصبائهم الشرعية قبل التخارج.
وفى هذه الواقعة فانه بوفاة المرحوم عبد الفتاح السيد بتاريخ ١٧م١١/١٩٦٩ عن المذكورين فقط.
بعد أول أغسطس سنة ١٩٤٦ تاريخ العمل بقانون الوصية رقم ١٧ سنة ١٩٤٦ يكون لأولاد أولاده فؤاد ومحمد جلال الدين ومديحة.
ودولت المتوفين قبله فى التركة وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه والد كل منهم ميراثا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والده فى حدود الثلث للجميع.
ولما كان استحقاقهم يزيد من الثلث فيرد إلى الثلث طبقا للمادة ٧٦ من هذا القانون.
وتقسم تركة هذا المتوفى إلى ثمانية عشر سهما.
فيكون لمريم بنت ابنه فؤاد المتوفى قبله سهمان وصية واجبة ويكون لأولاد ابنه محمد جلال الدين المتوفى قبله منها سهمان للذكر منهم ضعف الأنثى وصية واجبة ويكون لمراد ابن بنته مديحة المتوفاة قبله منها سهم واحد وصية واجبة ولأولاد بنته دولت المتوفاة قبله منها سهم واحد للذكر منهم ضعف الأنثى وصية لزوجته ثمنها فرضا.
فوجود الفرع الوارث ولأولاده الموجودين على قيد الحياة وقت وفاته الباقى بعد الثمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا.
ولما كان أولاد محمد جلال الدين المتوفى قبل والده وابن مديحة المتوفاة قبل والدها قد تخارجوا مع جميع الورثة وباقى أصحاب الوصية الواجبة عن نصيبهم فى التركة بجزء منها.
كان ما تصالحوا عليه فى مقابل استحقاقهم وصية واجبة.
ومن ثم تسقط سهامهم وقدرها ثلاث من مقسم التركة ويصبح الباقى بعد استبعاد ما اختص به المتخارجون من أصحاب الوصية الواجبة وهو خمسة عشر سهما لجميع الورثة وباقى أصحاب الوصية وهو مقابل باقى أعيان التركة.
ثم يكون لمريم بنت ابنه فؤاد المتوفى قبله من هذا القدر الأخير مقابل سهمين وصية واجبة ولأولاد بنته دولت المتوفاة قبله مقابل سهم واحد للذكر منهم ضعف الأنثى وصية واجبة الباقى وهو مقابل اثنى عشر سهما هو التركة التى تقسم بين الورثة لزوجته ثمنها فرضا.
لوجود الفرع الوارث ولأولاده الموجودين على قيد الحياة وقت وفاته الباقى (بعد الثمن) للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا.
وهذا إذا كان الحق كما ورد بالسؤال ولم يكن لهذا المتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا ولم يكن المتوفى قد أوصى لأولاد أولاد المتوفين قبله بشئ ولا أعطاهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف أخر.
والله سبحانه وتعالى أعلم