للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بيع اليانصيب]

المفتي

محمد بخيت.

رجب ١٣٣٣ هجرية

المبادئ

١ - بيع الأشياء عن طريق البخت (النصيب) حرام لأنه إما باطل أو فاسد للجهالة.

٢ - كل من يدفع شيئا لا يدرى عين المبيع الذى يأخذه أو لا يدرى شيئا عما إذا كان يأخذ نظير ما دفع أم لا فهو فى حكم القمار

السؤال

من حضرة على بك رئيس مجلس إدارة كلية المرحوم مصطفى كامل باشا بشارع أمير الجيوش فى ٢٠ مايو سنة ١٩١٥ ما مضمونه إن طلاب الكلية كتبوا إلى إدارة الكلية طالبين إنشاء صندوق إعانة بها يسمى (صندوق معاونة الطلاب للطلاب) وعرض الطلب على مجلس الكلية فتقبله بقبول حسن واقترح لها مشروع قانون، غير أنه جاء فى هذا المشروع أن يكون أحد مصادر إيراد هذا الصندوق بيع الأشياء من طريق البخت (النصيب) وأن يكون ثمن الشىء المبيع أربعة أمثال ثمنه الحقيقى وأن تضم الزيادة المكتسبة إلى إيراد الصندوق ولا تخرج الأشياء المبيعة عن عونها كتبا أو أدوات علمية تنفع الرابحين من الوجهة العلمية وأن يكون البيع خاصا بطلاب الكلية وأساتذتهم لا يتعدى بابها وقد اختلف فى هذا المشروع الأساتذة فمنهم من يقول إنه حرام ومنهم من يقول إنه حلال ما دام النفع عائدا على جميع الطلاب سواء كان الرابحون أو المنتفعون.

بالإيراد من فقراء المسلمين.

فأرجو من فضيلتكم إبداء رأيكم الخاص فى هذا الموضوع لأنى أعتمد كثيرا على علمكم الغزير وفضلكم الكبير أفندم

الجواب

ورد خطابكم المسطر به السؤال أعلاه ونفيد أن بيع الأشياء عن طريق البخت (النصيب) حرام بلا شك لأنه بيع باطل أو فاسد للجهالة ولكونه على خطر لأن كل من يدفع شيئا لا يدرى عين المبيع الذى يأخذه ولا إن كان يأخذ فى نظير ما دفع شيئا أم لا فهو فى حكم القمار والله أعلم.

ے

<<  <  ج: ص:  >  >>