للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بنت وأخت شقيقة وأخ لأم وأخ لأب]

المفتي

محمد بخيت.

شوال ١٣٣٦ هجرية - ٦ أغسطس ١٩١٨ م

المبادئ

١ - يحجب الأخ لأب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت.

٢ - يحجب الأخ لأم بالفرع الوارث مطلقا.

كما يحجب بالأصل الوارث المذكر.

٣ - بانحصار الإرث فى بنت وأخت شقيقة يكون للبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا

السؤال

بافادة المحافظة رقم ٤ اغسطس ١٩١٨ / ٦٢٥ بما صورتها الأمل بعد الأطلاع على الشهادة الخاصة بورثة المرحوم عارف محمد عبد الرحمن المتوفى بخدمة السلطة العسكرية الإفادة عن نصيب كل منهم لإجراء اللازم وطيه ورقة عدد ٢

الجواب

اطلعنا على إفادة المحافظة رقم ٤ أغسطس ١٩١٨ / ٦٢٥ وعلى الشهادة الإدارية الخاصة بورثة المرحوم عارف محمد عبد الرحمن - ونفيد أن لبنت المتوفى النصف فرضا من تركته ولأخته شقيقته النصف الباقى لكونها صارت عصبة مع البنت ولا شىء لأخيه من والدته لحجبه بالفرع الوارث ولا شىء للأخ لأب لحجبه بالأخت الشقيقة التى صارت عصبة مع البنت - وأما بخيته معتوقة والدة المتوفى فليست من أقارب المتوفى فلا ترث وتحرر هذا للإحاطة والأوراق عائدة من طيه كما وردت

<<  <  ج: ص:  >  >>