للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أولاد الأخوات مع بنات العم]

المفتي

أحمد هريدى.

صفر سنة ١٣٩٠ - ١٩ أبريل سنة ١٩٧٠ م

المبادئ

١ - أولاد الأخوات الشقيقات من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وبنات العم من الصنف الرابع منهم والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع.

٢ - بانحصار الإرث فى أولاد الأخوات الشقيقات يكون لهم كل التركة للذكر منهم ضعف الأنثى

السؤال

توفيت بتاريخ سنة ١٩٥٤ عن ابنيها على وابراهيم ولدى محمد سيد.

وعن أختها الشقيقة رشيدة فقط - ثانيا ثم وفاة المرحومة رشيدة أحمد بتاريخ سنة ١٩٧٠ عن أولاد أخواتها الشقيقات وهم ابراهيم وعلى ولدا محمد سيد.

وأحمد واعتماد ولدا أحمد عبد العال ومحمود محمد وعن بنات عمها وهن فتوح وتيتل وفرح بنات ابراهيم محمد فقط.

وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب

أولاد - بوفاة المرحومة هينادى أحمد بتاريخ سنة ١٩٥٤ عن المذكورين فقط تكون تركتها لابنيها مناصفة بينهما تعصيبا لعدم وجود صاحب فرض ولا شىء لأختها الشقيقة لحجبها بالفرع الوارث المذكر ثانيا - وبوفاة المرحومة رشيدة أحمد بتاريخ سنة ١٩٧٠ عن المذكورين فقط - تكون تركتها لأولاد أخواتها الشقيقات للذكر منهم ضعف الأنثى لأنهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد من أصحاب الفروض أو العصبة النسبية أو الأصناف المتقدمة عليهم من ذوى الأرحام ولا شىء لبنات عمتها لأنهن من أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد منعن بأولاد الأخوات الشقيقات وذلك تطبيقا للمواد ٣١، ٣٤، ٣٥، ٣٨ من القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ بأحكام المواريث.

وهذا إذا لم يكن لكل متوفى وارث آخر غير من ذكر ولم يكن للمتوفاة الأخيرة من يستحق وصية واجبة.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>