للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ابن ابن الأخ مع بنت الأخ وأبناء عم]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

ذى الحجة سنة ١٣٦٧ هجرية - ٢٠ من أكتوبر سنة ١٩٤٨ م

المبادئ

١ - يحجب أبناء العم الشقيق أو لأب بابن ابن الأخ الشقيق.

٢ - بنت الأخ الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع صاحب فرض أو عاصب.

٣ - بانحصار الإرث فى ابن ابن أخ شقيق يكون له جميع التركة تعصيبا

السؤال

من قاسم قاسم قال توفيت امرأة عجوز عاقر لم تلد أبدا فى حياتها تدعى نبيهة درويش ولها تركة ولها ورثة أربعة أبناء عن قاسم ومصطفى ومحمد وحسين ولها ابن ابن أخ شقيق يدعى عادل وابنة أخ شقيق تدعى أمينة فمن أحق بالميراث

الجواب

جميع تركة المتوفاة لابن ابن أخيها الشقيق تعصيبا ولا شىء لبنت الأخ الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ولا لبناء العم الشقيق أو لأب لبعد درجتهم عن ابن ابن الأخ الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>