ذى القعدة سنة ١٣٦٧ هجرية - ١٣ من سبتمبر سنة ١٩٤٨ م
المبادئ
١ - يحجب ابن الأخ الشقيق بالأخ لأب.
٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وأخ وأخت لأب يكون للزوجة الربع فرضا والباقى للأخوين لأب تعصيبا للذكر منهما ضعف الأنثى
السؤال
من حسين عبد المجيد قال فى يوم ١٨ يولية سنة ١٩٤٨ توفى المرحوم محمد عبد المجيد عن زوجته وله أخت لأب وأخ لأب وترك ابن أخ شقيق توفى والده قبل وفاة عمه المتوفى فى ١٨ يوليه سنة ١٩٤٨ فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل منهم
الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخيه وأخته من الأب الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لابن أخيه الشقيق لحجبه بالأخ لأب وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة طبقا لقانون الوصية رقم ٧١ سنة ١٩٤٦ والله أعلم