للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأم مع الأخوات الشقيقات والأخوين لأم]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

شعبان سنة ١٣٧٢ هجرية - ١٨ من ابريل سنة ١٩٥٣ م

المبادئ

بانحصار الإرث فى أم وأخوات شقيقات وأخوين لأم يكون للأم السدس فرضا وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأخوين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما وفى المسألة عول

السؤال

من محمد مصطفى قال توفى رجل سنة ١٩٥٠ وترك ست أخوات شقيقات ووالدة وأخا واختا من الأم ثم توفيت بعده والدته وتركت أولادها وهم ابن وسبع بنات - فما بيان نصيب كل منهم فى تركة مورثة

الجواب

لوالدة المتوفى الأول من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة ولأخواته الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأخويه لأمه الثلث فرضا مناصفة بينهما - فأصل المسألة من ستة أسهم وتعول إلى سبعة أسهم للوالدة سهم وللأخوات الشقيقات أربعة أسهم بالسوية بينهن - وللأخوين لأم سهمان مناصفة بينهما - ولأولاد المتوفاة الثانية جميع تركتها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - وهذا إذا لم يكن للمتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة - والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>