للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بنت الأخ الشقيق مع أولاد الأخ من الأب]

المفتي

حسن مأمون.

محرم سنة ١٣٧٥ هجرية - ٢٢ أغسطس سنة ١٩٥٥ م

المبادئ

١ - بنت الأخ الشقيق وبنات الأخ لأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

٢ - بانحصار الإرث فى أبناء أخ لأب تكون التركة لها جميعا بالسوية بينهم تعصيبا

السؤال

من محمد سيد قالت توفيت امرأة وليس لها ورثة سوى بنت أخيها الشقيق وأولاد أخيها من الأب ذكورا وإناثا.

فمن يرث وما مقدار نصيب كل

الجواب

جميع تركة المتوفاة لأولاد أخيها من الأب الذكور فقط تعصيبا بالسوية بينهن لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لبنت أخيها شقيقها ولا لبنات أخيها من الأب لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن لمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>