للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أم وابن عم والد المتوفى الشقيق وعمات وبنات عم]

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

ربيع الأول ١٣٤٣ هجرية - ٢٢ أكتوبر ١٩٢٤ م

المبادئ

١ - العمات وبنات العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

٢ - بانحصار الإرث فى أم المتوفى وابن عم والده الشقيق يكون للأم الثلث فرضا ولابن عم والده الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال

من حسن محمد - فى متوفاة عن أم وعمتين شقيقتين وبنت عم شقيق وابن عم أبيها الشقيق أفيدوا الجواب

الجواب

لأم المتوفاة المذكورة من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الاخوة والأخوات والباقى لابن عم أبيها الشقيق تعصيبا ولا شىء للعمتين ولا لبنت العم الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

وهذا حيث كان الحال كما ذكر، والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>