[الوقف على طلبة العلم من أولاد الواقف أهليا أم خيريا]
المفتي
حسن مأمون.
شوال ١٣٧٥ هجرية - ٦ يونيه ١٩٥٦ م
المبادئ
١ - الوقف على المشتغلين بطلب العلم وقف خيرى.
٢ - الوقف على المشتغلين بطلب العلم من أولاد الواقف وأولادهم الذكور يكون خيريا بالنسبة للوصف الأول وأهليا بالنسبة للوصف الثانى ولا ترجيح لأحدهما على الآخر إلا بمرجح من نص صريح من الواقف أو قرينة يدل أى منهما عرى غرض الواقف.
٣ - قول الواقف - فى ذات الإشهاد - (وقد أنشأ الواقف المذكور وقفه هذا وقفا أهليا وخيريا الخ) نص فى أن الوقف على طلبة العلم من أولاده وقف أهلى محص.
٤ - قول الواقف - فى ذات الإشهاد - (وأن يكون الثلثان من الأطيان المذكورة وقفا أهليا مؤبدا على من يشتغل بالعلم الخ) نص فى أن الوقف على طلبة العلم من أولاده وقف أهلي محض.
٥ - غرض الواقف من وقفه هو تشجيع بعض أولاده وأولادهم الخ على الاشتغال بطلب العلم وتحصيله بمعونتهم ماليا وتمييزهم بذلك عن غيرهم.
وهذه قرينة على أن الوقف أهلي. ٦ - نص الواقف على أيلولة ريع الوقف على طلبة العلم من أولاده إلى مصرف الوقف الخيرى قرينة على أن الوقف أهلي.
٧ - من كان يشتغل بطلب العلم من أولاد الواقف وأولادهم ممن تنطبق عليه شروط الاستحقاق وقت العمل بالقانون ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ يكون مالكا للموقوف بنسبة حصته فيه طبقا للمادة ٣ منه
السؤال
من السيد / محمد شديد قال وقف المرحوم الشيخ رضوان العدل أمام محكمة دكرنس الجزئية الشرعية بتاريخ ٣٠ سبتمبر سنة ١٩١٣ الأعيان المبينة به وقفا خيريا وأهليا من تاريخه على المشتغلين بطلب العلم على مذهب الإمام الشافعى رضى الله عنه بالجامع الزهر الشريف على أن يكون ثلث الأطيان الموقوفة وقفا خيريا على طلبة العلم كما تقدم من تاريخه
الجواب
بأن يصرف فاضل ريعه على المجاورين من أهل بلدته وبلاد أخرى بالكيفية والشروط التى اشترطها أما الثلثان الباقيان فجعلهما وقفا أهليا على من يشتغل بالعلم بالجامع الأزهر كما تقدم من أولاد الواقف المذكور وأولاد أولاده وأولا أولاد أولاده الذكور وهكذا، فإن وجد واحد منهم استحق جميع فاضل الريع وإن كانوا أكثر من واحد فإن استووا فى الدرجة العلمية قسم بينهم بالسوية وإن كان فيهم صغير لم يزل اشتغاله على أربع سنوات وكبير زاد على ذلك أخذ الكبير شفعى الصغير حتى يترقى الصغير إلى ما فوق الرابعة فيأخذ مثل الكبير بالسوية ولو كان هناك تفاوت فى درجة القرابة بالنسبة للواقف وجعل السيد - عمر عثمان الشبراوى ابن بنته كأحد أولاد الواقف فى الاستحقاق هو وذريته.
فإذا مكث الطالب منهم المدة المقررة ولم يحصل على الشهادة الدراسية وشطب اسمه من الزهر ولم ينقطع عن الاشتغال بالعلم استحق نصيبه فى الوقف، وهذا الشرط خاص بأولاد الواقف وذريتهم بالنسبة للثلثين بخلاف الثلث إلى آخر ما جاء بالإنشاء والشروط الواردة بكتاب الوقف المذكور التى منها انه اشترط لنفسه الشروط الواردة بكتاب الوقف المذكر التى منها انه اشترط لنفسه الشروط العشرة بالنسبة للثلثين الموقوفين على طلبة العلم من أولاده وذريتهم خاصة.
وبمقتضاها غير فى شرط كون المستحق فى الثلثين من أولاد الواقف مقيدا اسمه فى دفاتر الأزهر ومشتغلا بطلب العلم فيه باشهاد التغيير الصادر منه أمام المحكمة المذكورة بتاريخ ٨ يناير سنة ١٩٢٠ بأن جعل مناط استحقاق الطالب منهم حصة فى الوقف المذكر هو اشتغاله لطلب العلم فى أى جهة كانت سواء فى ذلك الأزهر وغيره ولو بطريق تعليمه أو تعلمه فى نفس البلدة المقيم بها المستحق.
وقد اطلعنا على صورة رسمية من هذا الاشهاد.
وتبين من السؤال أن الواقف توفى فى سبتمبر سنة ١٩٢٦ وأنه يوجد من ذرية الواقف ابناه الأستاذان إبراهيم وإسماعيل، وقد حصل كل منهما على الشهادة العالية ويشتغل بتعليم العلم ودراسته بالبلد، كما يوجد الأستاذ عثمان عمر الشبراوى ابن ابن بنت الواقف وهو من طلبة العلم بالسنة الأولى بكلية الشريعة بالأزهر، وكذا الأستاذ محمود عبد الله عمر رمضان العدل بيبرس ابن ابن ابن الواقف وهو من طلبة العلم بالسنة الثالثة الابتدائية بمعهد المنصورة الدينى التابع للأزهر.
ولا يوجد من ذرية الواقف غير هؤلاء الأربعة المشتغلين بطلب العلم.
وطلب السائل معرفة الحكم الشرعى والقانونى فيما إذا كان لثلثا ريع هذا الوقف الموقوف على من يشتغل بالعلم من المذكورين هل يعتبر وقفا أهليا يصرف فاضل ريعه إلى المشروط لهم صرفه إلى وقت العمل بقانون إلغاء الوقف الموقوف على من يشتغل بالعلم من المذكورين هل يعتبر وقفا أهليا يصرف فاضل ريعه إلى المشروط فهم صرفه إلى وقت العمل بقانون إلغاء الوقف ثم يصير ملكا لهم بمقتضاه أو يعتبر وقفا خيريا ويبقى كذلك مؤبدا يصرف ريعه إلى الموقوف عليهم ولا يصير ملكا لهم أجاب إن هذا الوقف جعل مناط الاستحقاق لثلثى وقفه المسئول عنه المذكور وصفين.
أحدهما أن يكون من أولاده الذكور والذكور من ذرية أولاده الذكور وهكذا مع استثناء السيد - عمر عثمان الشبراوى ابن بنته وذريته الذكور من ذرية الإناث المحرومين مادام يوجد واحد من الموقوف عليهم المذكورين حيث اعبره كأحد أبنائه فى الاستحقاق هو وذريته.
الوصف الثانى ألا يشتغل بطلب العلم ن فبالنظر إلى الوصف الأول يعتبر هذا الموقوف فى الإصلاح الأحاديث وقفا أهليا وبالنظر إلى الوصف الثانى يعتبر كذلك غالبا وقفا خيريا وحينئذ لا يمكن ترجيح أحد هذين الوصفين على الآخر حتى يعتبر وقفا أهليا محضا أو وقفاص خيريا محضا إلا بمرجح من نص صريح أو قرينة يدل أحدهما على غرض الوقاف، وقد وجد كلاهما فى كتاب الوقف المذكور مرجحا للوصف الأول.
أما النص فقد صرح الواقف فى الإنشاء أكثر من مرة بجعل الثلثين المذكورين وقفا أهليا بقوله (وقد أنشأ الواقف المشهد المذكور وقفه هذا وقفا خيريا وأهليا الخ) .
وقوله (ثانيا أن يكون الثلثان من الأطيان الموقوفة المذكورة وقفا أهليا مؤبدا على من يشتغل بالعلم الخ) أما القرينة فهى أن غرض الواقف ظاهر فى أنه يريد تشجيع هؤلاء الأشخاص من ذريته على الاشتغال بطلب العلم وتحصيله بمعونتهم المالية وتمييزهم عن غيرهم من ذريته بهذه المساعدة، ولو كان يريد اعتبار الاستحقاق منوطا بالاشتغال بالعلم فقط لما كان هناك داع إلى تقسيم وقفه هذا إلى خيرى على الأجانب وأهلى على الذكور من أولاده الخ ثم ينص بعد ذلك على أيلولة هذا الوقف الأهلى إلى مصرف الوقف الخيرى عند عدم وجود أحد من ذريته يشتغل بالعلم.
وبناء على ذلك يكون ثلثا هذا الوقف المسئول عنه وقفا أهليا يستحق فى ريعه كل من يثبت أنه يشتغل بطلب العلم من الذكور من أولاد الوقاف والذكور من ذريتهم الذكور وكذا ابن بنته السيد عمر عثمان الشبراوى والذكور من ذريته الذكور - وبما ان الواقف شرط فى كتاب وقفه قسمة فاضل ريع الثلثين بينهم دون ترتيب بين الطبقات وافضل بين من يشتغل بالعلم مدة تقل عن أربع سنوات وبين من يزيد اشتغاله بالعلم على تلك المدة وساوى فى القسمة بين الآخرين، كما نص فى إشهاد التغيير على أن الاشتغال بالعلم غير مقيد بجهة سواء كان فى الزهر أو فى نفس البلدة المقيم بها المستحق، وسواء كان الاشتغال بالعلم تعليما.
أو تعلما وقد جاء بالسؤال أن المشتغلين بطلب العلم ممن ينطبق عليهم شروط الواقف من ذريته هم ابناه الأستاذان إبراهيم وإسماعيل الحاصلان على الشهادة العالمية وابن ابن بنته عثمان عمر عثمان الشبراوى الطالب الآن بالسنة الولى بكلية الشريعة بالأزهر وابن ابن ابنه محمود عبد الله عمر رضوان العدل الطالب النسبة الثالثة الابتدائية بمعهد المنصورة الدينى التابع للأزهر، ولا يوجد أحد مشتغلا بالعلم من ذرية الواقف الآن غير هؤلاء الأربعة.
ومن هذا يتبين أن الذين كانوا يشتغلون بالعلم قطعا وتنطبق عليهم شروط الواقف ومنها القسمة بالسوية فى يوم ١٧ سبتمبر سنة ١٩٥٢ وهو ابتداء تاريخ العمل بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات هم الثلاثة الأول فقط لأن الأخير التحق بطلب العلم كما هو ظاهر بعد تاريخ العمل بالقانون المذكور وبعد أن صار هذا الموقوف ملكا لمستحقيه الثلاثة الأول وذلك ما لم يثبت اشتغال هذا الأخير بالعلم قبل هذا التاريخ فإذا أثبت كان مشاركا لهم إما بالسبع إن لم يزد اشتغاله بالعلم مدة أكثر من الريع سنوات، وإما بالربع إذا زادت المدة على ذلك طبقا لشروط الواقف - ومن تاريخ العمل بالقانون المذكور وهو ١٤ سبتمبر سنة ١٩٥٢ تصير ثلثا أعيان هذا الوقف ملكا لمستحقيه فى هذا التاريخ حسب التوزيع المذكور أى بالسوية بين الثلاثة الأول فى الأولى، وأسباعا فى الحالة فالثانية لكل واحد من الثلاثة الأول سبعان وللأخير وهو ابن ابن ابن الواقف السبع وارباعا فى الحالة الأخيرة لكل واحد منهم ربعه، وذلك طبقا للمادة الثالثة من القانون المذكور - ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال ما ذكر به وكانت وقائعه مطابقة للحقيقة والواقع.
والله سبحانه وتعالى أعلم