للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الوقف والناظر الحسبى]

المفتي

محمد بخيت.

ذو القعدة ١٣٣٣ هجرية

المبادئ

١ - الناظر الحسبى المعين من الواقف والذى بين عمله فى كتاب وقفه يجب عليه ابتاع ذلك.

٢ - سكوت الواقف عن عمل الناظر الحسبى يجعله مشرفا على الناظر الأصلى.

٣ - تعيين الناظر الحسبى من القاضى يقتضى عدم تصرف الناظر الأصلى بدون مشاركته.

٤ - يجوز للقاضى أن يزيد فى وظيفة الناظر الحسبى متى رأى فى ذلك مصلحة للوقف وذلك كأن يجعله شريكا للأصلى فى تصرفاته.

٥ - يجوز إذن أحد الناظرين للآخر إذنا عاما فى بعض أو جميع التصرفات.

٦ - اشتراط الواقف للناظر أجرا معينا فإنه يستحق ذلك ولو كان أكثر من أجر المثل واحدا كان أو متعددا.

٧ - تقدير أجل أقل من أجر المثل من الواقف للناظر يجوز للقاضى معه رفع ذلك غلى اجر مثله بحسب العرف والعادة فى ذلك

السؤال

بإفادة واردة من وزارة الحقانية بتاريخ ٨ سبتمبر سنة ١٩١٥ صورتها - نظرا لوجود أوراق بالإدارة الشرعية تحت البحث يتوقف إعطاء الرأى فيها على معرفة الحكم الشرعى فى المسائل الآتية فنرجو من فضيلتكم إفادة الحقانية عن إعطاء رأيكم فيها.

١ - ما هو اختصاص الناظر الحسبى.

٢ - هل يجوز للقاضى أن يزيد فى اختصاص الناظر الحسبى إذا رأى أن مصلحة الوقف تقتضى ذلك كأني جعل له حفظ المال أو قبض الديون.

٣ - إذا كان أجر الناظر مبينا فى كتاب الوقف فرأى القاضى أن يعين ناظرين أصليين أو ناظرا أصليا وناظرا آخر حسبيا فكيف يقسم الأجر فى كل من الحالتين وتفضلوا فائق الاحترام

الجواب

اطلعنا على خطاب عزتكم المسطر أعلاه ونفيد: أولا - الجواب عن السؤال الأول إن الناظر الحسبى إن كان بشرط الواقف وقد بين ما يعمله مع الناظر الأصلى فى كتاب وقفه وجب اتباع ما بينه الواقف، فلو قال الواقف مثلا ان الناظر الأصلى لا يتصرف إلا برأى الناظر الحسبى كانا ناظرين على الوقف ولا يجوز لأحدهما أن يتصرف فى شئون الوقف بدون مشاركة الآخر إلا فيما هو مستنثى من المواضع التى يجوز فيها انفراد أحد الناظرين، ولو قال الواقف إن الناظر الحسبى يحاسب الناظر الأصلى على غيراد ومصرف الوقف وجب على الناظر الحسبى ذلك وهكذا، وإن شرط الواقف أن يكون مع الناظر الأصلى ناظر حسبى وسكت عن بيان عمله كان ذلك الناظر الحسبى مشرفا على الناظر الأصلى.

وقد أفتى فى الحامدية بأنه ليس للمتولى التصرف فى أمور الوقف بدون إذن المشرف واطلاعه، أخذا مما صرحوا به فى المشرف على الوصى، لأن الوقف يستقى من الوصية وإن كان الناظر الحسبى من قبل القاضى بأن ضم القاضى مع الناظر الأصلى ثقة لوجود ما يقتضى ذلك شرعا فليس للناظر الأصلى أن يتصرف بدون مشاركة الناظر الحسبى الذى ضمه إليه القاضى.

ثانيا - الجواب عن السؤال الثانى أنه يجوز للقاضى أن يزيد فى وظيفة الناظر الحسبى إذا رأى أن مصحلة الوقف تقتضى ذلك كأن يجعله شريكا للناظر الأصلى فى التصرفات إن لم يكن شريكا بشرط الواقف أن يطلق له الانفراد بالتصرف إن كان شريكا فى جميع شئون الوقف أو يجعل له حفظ المال أو قبض الديون.

ثالثا - الجواب عن السؤال الثالث نعم يجوز لأحد الناظرين أن يأذن الآخر إذنا عاما ببعض أو جميع التصرفات التى لابد من اشتراك الناظرين فيها، لأن هذا الإذن توكيل وللناظر أن يوكل غيره فيما هو من وظيفته.

رابعا - الجواب عن السؤال الرابع إذا كان الناظر شرط له الواقف أجرا مبينا فى كتاب وقفه ناظرا بشرط الواقف استحق ذلك الناظر بالشرط ما عينه الواقف له ولو كان أكثر من أجر مثله، سواء كان الناظر واحدا أو متعددا.

وأما إن كان أحد الناظرين بشرط الواقف فهو الذى يستحق الأجر المعين فإن ضم معه القاضى ناظرا أصليا آخر فأجر الناظر بشرط الواقف باق على حاله، وإن رأى القاضى أن يجعل لذلك الرجل الآخر منه شيئا فلا بأس، فإن كان الأجر قليلا جعل القاضى للرجل الآخر أجرا من غلة الوقف ويقتصد فيه، وهكذا يكون الحكم فى الأجر الذى بينه الواقف فيما غذا كان أحدهما ناظرا أصليا والآخر ناظرا حسبيا وهذا كله إذا لم يعين الواقف أجرا للناظر الأصلى وأجرا آخر للناظر الحسبى، فإذا عين الواقف وجب العمل بما عينه ولو زاد ما عينه عن أجر مثل كل منهما، فإن كان ما عينه لكل منهما أقل من أجر مثل عمله جاز للقاضى أن يقدر لكل منهما أجر مثل عمله بحسب العرف والعادة فى ذلك والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>