للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أولاد الأخت الشقيقة مع أولاد الخالة]

المفتي

أحمد إبراهيم مغيث.

ربيع ثان سنة ١٣٧٤ هجرية - ٥ ديسمبر سنة ١٩٥٤ م

المبادئ

أولاد الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهم أولى بالميراث من أولاد الخالة الذين هم من الصنف الرابع منهم

السؤال

من ح ع م قال توفيت امرأة عن تركة وعن أولاد أخت شقيقة ذكورا وأناثا وأولاد خالة شقيقة ذكورا وإناثا - فما نصيب كل منهم

الجواب

جميع تركة المتوفاة لأولاد أختها الشقيقة للذكر ضعف الأنثى لأنهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهم مقدمون فى الميراث عن أولاد الخالة الشقيقة لأن هؤلاء من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام فهم مؤخرون عن أولاد الأخت الشقيقة فى الميراث - وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال ولم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحث وصية واجبة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>