[بنت العم العاصب مع ابن العمة وابنى بنت العم العاصب]
المفتي
حسن مأمون.
رجب سنة ١٣٧٦ هجرية - ٤ فبراير سنة ١٩٥٧ م
المبادئ
١ - بنت العم العاصب من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وتدلى إلى الميت بعاصب وابن العمة من نفس الطائفة ويدلى إلى الميت بذى رحم ومن كان يدلى إلى الميت بعاصب أحق بالميراث من الآخر.
٢ - بنت العم العاصب من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهى أقرب درجة من أبنى بنت العم العاصب من نفس الطائفة ومن كان أقرب درجة أولى بالميراث من الأبعد.
٣ - متى انفردت بنت العم العاصب حازت وحدها جميع التركة
السؤال
توفى صادق ب.
عن بنت عمه العاصب وعن ابن عمته وعن ابنى بنتى عمه العاصب فقط - فما نصيب كل منهما
الجواب
جميع تركة هذا المتوفى لبنت عمه العاصب لأنها من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وتدلى إلى الميت بعاصب وليس فيه من هو أولى منها بالميراث ولا شىء لابن عمة المتوفى ولا لابنى بنتى عمه العاصب لأنهم وأن كانوا جميعا من أفراد الطائفة المذكورة إلا أنهم يدلون جميعا بدى رحم وابنا بنتى عم المتوفى أبعد درجة من بنت العم.
والأقرب درجة مقدم فى الميراث عن الأبعد درجة وعلى ذلك تكون جميع تركة هذا المتوفى لبنت عمه وتنفرد بها لما ذكر.