للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوج مع أب مفقود من خمسين عاما]

المفتي

جاد الحق على جاد الحق.

رجب سنة ١٤٠١ هجرية - ٢٦ مايو سنة ١٩٨١ م

المبادئ

١ - بوفاة المتوفاة عن زوج هو ابن عم والدها وأب مفقود من خمسين سنة فقط - يكون للزوج النصف فرضا ويوقف الباقى استصحابا لحال المفقود الذى كان عليه قبل فقده حتى يبين حاله.

٢ - إذا ظهر المفقود حيا أخذ الموقوف كله تعصيبا.

٣ - إذا حكم بموته اعتبارا بناء على قرائن فلا استحقاق له فى هذا الموقوف ويكون لمنيليه فى العصوبة وهو زوجها بصفته ابن عم والدها.

٤ - إذا حكم بموته حقيقة بناء على بينة صحيحة وكان تاريخ الموت الحقيقى فى الحكم سابقا على تاريخ الوفاة فلا استحقاق له فى الموقوف كانت التركة كلها لزوجها بصفته زوجا لها وابن عم والدها فرضا وتعصيبا.

٥ - إذا كان تاريخ وفاته حقيقة الثابت بالحكم بعد تاريخ الوفاة كان الموقوف له تعصيبا ثم يقسم على ورثته الشرعيين الموجدين وقت وفاته

السؤال

توفيت فى ١٣/٢/١٩٨١ عن زوجها الطاهر.

وعن والدها نور الدين الغائب غيبة منقطعة من أكثر من خمسين عاما.

ثم ان زوجها هذا هو ابن عم والدها.

وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب

قضت المادة الثانية من القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ بأحكام الميراث بأنه يجب استحقاق الارث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث أو وقت الحكم باعتباره ميتا ولما كان المفقود.

هو الغائب.

المنقطعة أخباره فلا يعلم موته ولا حياته. لا يستحق أيرث فعلا وهو مفقود ممن يموت من مورثيه.

لأن حياته غير محققة وقت موت المورث.

ولكن لاحتمال أن يظهر حيا. يوقف له نصيبه من تركة مورثه.

فإن كان هو الوارث الوحيد توقف التركة كلها حتى يتبين أمره.

وإن كان يشارك غيره فى الارث يوقف للمفقود نصيبه من التركة.

ويقسم باقيها على مستحقيه من الورثة. فإن ظهر المفقود حيا.

استحق ما وقف له من التركة وأخذه. حيث تبينت حياته وقت موت مورثه.

وإن حكم بموته بناء على القرائن تطبيقا للمادة ٢١ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ رد نصيبه الذى كان محجوزا له إلى ورثة مورثه الذين يستحقونه وقت موته.

لأنه لما لم تظهر حياة المفقود لمي تحقق أنه حى وقت موت مورثه.

فلا يستحق ارث شئ من التركة وتصبح التركة كلها حقا للورثة الموجدين وقت موت المورث عدا المفقود.

وان حكم بموته بناء على بينة أثبتت موته حقيقة.

فإن كان تاريخ موته الذى حجز له من تركة مورثه لأنه تبين أنه كان حيا وقت موته وكان الذى ثبت بهذا الحكم بعد تاريخ وفاة المورث.

استحق المفقود نصيبه هذا النصيب ميراثا لورثته الموجودين وقت تاريخ موته الثابت بهذا الحكم.

وان كان تاريخ موته الذى ثبت بالحكم قبل موت المورث.

لم يستحق نصيبه الذى حجز له لأنه لم يكن حيا وقت موت مورثه. فيرد إلى من يستحقه من ورثة المورث الموجودين وقت موته.

وان ظهر المفقود حيا بعد الحكم بموته وقسم ما كان محجوزا له على ورثة مورثه أخذ ما بقى من نصيبه فى أيدى الورثة، أما ما تصرفوا فيه أو استهلكوه.

فلا حق له فى مطالبتهم به. ولا يجب عليهم ضمانه له.

ذلك لأنهم اقتسموا نصيبه بينهم بحكم قضائى وملكوه وتصرفوا فيه بمقتضى هذا الحكم.

فلا يظهر بطلان القضاء إلا فى حق الباقى من حصته فى أيديهم فقط وذلك وفقا للمادة ٤٥ - من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ لما كان ذلك.

وكان ظاهر السؤال ان هذه المتوفاة قد ماتت بتاريخ ١٣ فبراير سنة ١٩٨١ عن والدها نور الدين أحمد الغائب غيبة منقطعة منذ أكثر من خمسين عاما.

وعن زوجها الطاهر محمد عبد المولى وهو ابن عم والدها فقط.

يكون لزوجها هذا نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث.

ويوقف باقى التركة وهو النصف حصة ميراث والدها الغائب باعتباره على قيد الحياة.

استصحابا لحاله الذى كان عليه وقت فقده وذلك حتى يتبين حاله.

فان ظهر حيا أخذ هذا النصيب. نصف تركة ابنته المتوفاة تعصيبا.

لعدم وجود صاحب فرض اخر ولا عاصب اقرب.

وان حكم بموته اعتبارا بناء على القرائن بالتطبيق للمادة ٢١ من القانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩ لم يستحق هذا النصيب وكان لمن بعده من الورثة وهو هنا ابن عم والده.

زوج المتوفاة يرث هذه الحصة تعصيبا فوق ميراثه بوصفه زوجها.

وان حكم بموت هذا المفقود حقيقة بناء على بينة صحيحة.

وكان تاريخ الموت الحقيقى فى الحكم سابقا على تاريخ وفاة هذه المتوفاة لم يستحق والدها المفقود شيئا وكانت التركة كلها لزوجها نصفها فرضا ونصفها الآخر تعصيبا بوصفه ابن عم والدها سواء كان ابن عمه الشقيق أو لأب وان كان تاريخ وفاة والدها حقيقة الثابت بالحكم بعد تاريخ موتها ورثها والدها وكان له نصف التركة تعصيبا ثم يقسم على ورثته الشرعيين الموجودين فى تاريخ وفاته حقيقة الثابت بالحكم المبنى على البينة الصحيحة.

وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لهذه المتوفاة وارث أخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>