للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ابن ابن الأخ مع أولاد أبناء العم وأبناء الأخت]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

شعبان ١٣٧٢ هجرية - ١٠ مايو ١٩٥٣ م

المبادئ

١ - أبناء الأخت من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحد منهم مع صاحب فرض أو عاصب.

٢ - يحجب أبناء أبناء العم الشقيق بابن ابن الأخ الشقيق الذى يحوز وحده جميع التركة تعصيبا

السؤال

من خليل ابراهيم قال توفيت امراة ولها تركة - ولم تنجب أولادا لا ذكورا ولا إناثا وزوجها توفى قبلها وليس لها أخ أو أخت ولا عم ولا خالة ولا أبناء عم على قيد الحياة بل تركت - ابن ابن أخ شقيق وابناء أخت شقيقة وأولاد أبناء عم شقيق ذكورا وإناثا - فمن يرث ومن لا يرث

الجواب

جميع تركة المتوفاة لابن ابن أخيها الشقيق تعصيبا - ولا شىء لأبناء أبناء عمها الشقيق لحجبهم بابن ابن الأخ الشقيق ولا لبنات أبناء عمها الشقيق ولا لأبناء أختها الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>