للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوجة وأبناء أخ وبنات أخ وابن أخت]

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

جمادى الأولى ١٣٤٦ هجرية - ٢٤ نوفمبر ١٩٢٧ م

المبادئ

١ - بوفاة المورث عن زوجة وابنى أخ شقيق وبنات أخ شقيق وابن أخت شقيقة.

يكون للزوجة الربع فرضا. ولابنى الأخ الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهما.

ولا شىء للباقين. ٢ - بنات الأخ الشقيق وابن الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة

السؤال

من مرقص بك حنا وكيل إدارة المعاشات - فى أن المرحوم خليل المتوفى يوم ٢١ مارس سنة ١٩٢٧ عن زوجته التى مات وهى على عصمته ولم يرزق منها ذرية وعن أولاد أخ شقيق توفى قبله وهم ابنان وثلاث بنات وعن ابن أخت شقيقة متوفاة قبله أيضا ولم يكن له غيرهم فمن الذى يرثه شرعا وما نصيب كل منهم أفيدونا بالجواب ولكم الثواب

الجواب

لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الوارث والباقى لابنى الأخ الشقيق تعصيبا بالسوية بينهما، ولا شىء لبنات الأخ الشقيق، ولا لابن الأخت الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>