للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ابن ابن الأخ لأب مع بنت الأخت لأم]

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

ذو القعدة ١٣٤٥ هجرية - ٢٨ مايو ١٩٢٧ م

المبادئ

١ - بوفاة المورثة عن ابن ابن أخ لأب وبنت أخت لأم.

تكون جميع التركة لابن ابن الأخ لأب تعصيبا دون الأخرى.

٢ - بنت الأخت لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة

السؤال

من محمود سيد فى امرأة توفيت عن بنت أختها من والدتها وعن ابن ابن أخيها من والدها ولم يكن لها زوج ولا عقب فما مقدار ما يخص بنت أختها من والدتها وما يخص ابن ابن أخيها من والدها فى تركتها أفتونا بالجواب ولكم الثواب

الجواب

جميع تركة المتوفاة المذكورة لابن ابن أخيها لوالدها تعصيبا ولا شىء لبنت أختها من والدتها لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن اصحاب الفروض والعصبة.

وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>