للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوج وأخت شقيقة وعم لأب وابن عم]

المفتي

حسن مأمون.

ربيع أول سنة ١٣٧٥ هجرية - ١٠ من نوفمبر سنة ١٩٥٥ م

المبادئ

١ - يحجب ابن العم بالعم لأب.

٢ - متى استغرقت الفروض التركة فلا ميراث للعصبة.

٣ - بانحصار الإرث فى زوج وأخت شقيقة يكون للزوج النصف فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا

السؤال

من سامى م.

قال توفيت بنت عمه عن زوجها وأختها الشقيقة وعمها لأبيها والطالب بصفته ابن عم فقط فما بيان نصيب كل وارث

الجواب

لزوج المتوفاة المذكورة نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها الشقيقة نصف تركتها فرضا ولا شىء للعم لأب لاستغراق الفروض التركة جميعها وكذلك لا شىء لابن العم الطالب سواء كان ابن عم شقيق أو لأب لحجبه بالعاصب الأقرب وهو العم لأب وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>