١- إقرار الرجل فى إشهاد طلاقه لزوجته قبل الدخول والخلوة أنه الثالث لسبقه باثنتين غير مقيدتين قبل هذا التاريخ تبين به منه بينونة صغرى فقط بإقراره الأول، ولا يقع الثانى والثالث الذى وثقه المأذون، لأن الزوجية انقطعت بالأول البائن، ولم تصبح بعده محلا لإيقاع الطلاق عليها.
٢- توثيق المأذون هذا الإشهاد ووصفه بأنه الثالث غير صحيح شرعا، ويجوز له العقد عليها برضاها، ويملك به عليها طلقتين
السؤال
بالطلب أن رجلا ذهب إلى مأذون السيدة زينب، وطلق زوجته البكر قبل الدخول والخلوة الطلاق المكمل للثلاث بعد إقراره فى الإشهاد بأنه طلقها قبل ذلك طلاقين غير مقيدين وأن المأذون أثبت هذا الطلاق، وفهم الرجل المطلق بأنها بانت منه بينونة كبرى، لا تحل له بعد حتى تنكح زوجا غيره.
وسأل هل يجوز لهذا الزوج أن يعيد زوجته هذه إلى عصمته
الجواب
إن المطلقة قبل الدخول بها والخلوة تبين من زوجها بينونة صغرى لا تحل له من بعد إلا بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها وبإقرار م.
ع بتاريخ ٣٠ ديسمبر سنة ١٩٥٧ بأنه طلق زوجته م. ط قبل الدخول والخلوة طلاقين غير مقيدين قبل هذا التاريخ، تبين منه زوجته هذه بينونة صغرى بالأول منهما، فلا يلحقها الطلاق الثانى الذى أقر به ولا الطلق الثالث الذى وثقه المأذون، لأن الزوجية انقطعت بالطلاق الأول البائن، ولم تصبح الزوجة محلا لإيقاع الطلاق عليها فلا يلحقها واحد منهما ويلغو كل منهما، ومن ثم يكون توثيق المأذون هذا الطلاق الأخير ووصفه بأنه الطلاق المكمل للثلاث غير صحيح شرعا، ويكون لهذا المطلق شرعا الحق فى إعادتها إلى عصمته بعقد ومهر جديدين فإذنها ورضاها بما تبقى له عليها من الطلاق وهو طلقتان فقط وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم