للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأم مع بعض ذوى الأرحام]

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

محرم سنة ١٣٤٥ هجرية - ٤ أغسطس ١٩٢٦ م

المبادئ

١ - العمة الشقيقة وبنت الأخت الشقيقة وأولاد العمة الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحد منهم مع صاحب فرض أو عاصب.

٢ - بانحصار الإرث فى أم فقط يكون لها جميع التركة فرضا وردا

السؤال

من إسماعيل كامل قال شخص توفى عن والدته وعمته الشقيقة وبنت أخته الشقيقة وأولاد عمته الشقيقة وترك ما يورث عنه شرعا.

فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب

جميع تركة المتوفى المذكور لوالدته فرضا وردا ولا شئ لباقى من ذكروا بالسؤال لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم.

وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>